Logo 2 Image




محرك بحث قانون ضريبة الدخل

بامكانك البحث عن قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، عن طريق رقم المادة او اسم المادة..


رقم المادة
المادة


رقم المادةالمادةالتعليماتالانظمة
المادة 1 التسمية وبدء العمل : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015
المادة 2مصطلحات وتعاريف : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير المالية . الدائرة : دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات . الضريبة : ضريبة الدخل . المدير : مدير عام الدائرة . المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون. الدخل من الوظيفة : الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص. نشاط الأعمال : النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح او مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي. الدخل من الاستثمار : أي دخل متحقق خلاف الدخل من الوظيفة او الدخل من نشاط الاعمال. الدخل الإجمالي : دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة. الدخل الصافي : ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة. الدخل المعفى : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون. المصاريف المقبولة : المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصريا خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة التي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق احكام هذا القانون. الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي. الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون . رصيد الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة بعد إجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية . الأصول الرأسمالية : الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويليا أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا أو مآلا لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف. الربح الرأسمالي : الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها . الخسارة الرأسمالية : الخسارة الناجمة عن بيع أو تبديل الأصول الرأسمالية . السنة المالية : الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتاليا والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها. الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القانون. الإقرار الضريبي : تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة. المدقق : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطــة به وفق أحكام هذا القانون. الشخص : الشخص الطبيعـي أو الاعتباري. الشخص المقيم : الشخص الطبيعي المقيم أو الشخص الاعتباري المقيم . الشخص الطبيعي المقيم : من أقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعليا لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها . الشخص الاعتباري المقيم : الشخص الاعتباري الذي :- 1- تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو 2- مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو 3- تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله . الشخص ذو العلاقة : 1- الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر. 2- الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات. 3- الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتى الدرجة الأولى. التهرب الضريبي : استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون. المعال : زوج المكلف أو أولاده أو أصوله أو أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم. البنك : الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك. الشركة المالية : الشركة المالية المعرفة وفقا لقانون البنوك بما في ذلك شركة الصرافة وشركة التمويل . تعدين المواد الأساسية : استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والاسمنت. شركات الاتصالات الأساسية : شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق أحكام قانون الاتصالات. الإتاوة : المبالغ المتحققة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. هيئة الاعتراض : هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. المحكمة : المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون .
المادة 3الدخل الخاضع للضريبة ونوعه : أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية:- 1- الدخل المتأتي من نشاط الأعمال. 2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة. 3- الإتاوات . 4- الدخل من بيع البضائع. 5- الدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة . 6- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية . 7- الدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة. 8- الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للأخطار داخل المملكة. 9- الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية . 10- الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى. 11- الدخل الناجم عن إعادة التصدير . 12- بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها . 13- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية. 14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها . 15- أي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل. ج- يخضع للضريبة :- 1- الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة. 2- مجموع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي. 3- يعتبر الدخل الصافي المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (10%) ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب. د- يخضع للضريبة الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات .
المادة 4الاعفاء من الضريبة :أ- يعفى من الضريبة:- 1- الملك. 2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة. 3- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج. 4- دخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام. 5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص على الشخص الاعتباري وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند (7) من هذه الفقرة. 6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات. 7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أيهما أسبق ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 8- أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة و الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي . 9- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله . 10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من نشاط الأعمال. 11- الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل. 12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة . 13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:- ‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009. ‌ ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014 . ‌ج- لأول (15000) خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015. د- المبالغ التي تزيد عما ورد في (ب ،ج) من هذا البند تفرض عليها ضريبة بمقدار 9%. 14- أول (2500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية . 15- دخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة. 16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة . 17- أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة. 18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات. ب- يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي:- 1- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني وفقا لأحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها. 2- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل. 3- خدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل. 4- المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف. ج- يعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية:- 1- الاحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح. 2- المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح. 3- الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون . 4- الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات. د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل . هـ- يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . و- مع مراعاة البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسري الإعفاءات الواردة في هذه المادة على الدخل الخاضع للضريبة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون. 19- الأموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لأعضائها وورثتهم في حال الوفاة. 20- مبلغ (2000) الفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة. المادة (4/ج) :المواد (من 41 إلى 46) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 وتعديلاته / المادة (4/هـ) : نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016 وتعديلاته
المادة 5الاعفاء من الضريبة :يعفى من الضريبة اول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة. ب‌- يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي . ج- ‌ لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي :- 1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار. 2- تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل .
المادة 6المصاريف المقبول تنزيلها :تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته:- أ- ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي اما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الاحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها. ب-1- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة لغير الأشخاص ذوي العلاقة . 2- الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة او المستحقة للأشخاص ذوي العلاقة على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة الى واحد (1:3) لإجمالي الدين الى رأس المال المدفوع او متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة او المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد او المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام هذا البند. ج- مخصصات البنوك وفق أحكام قانون البنوك مع مراعاة ما يلي:- 1- يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:- أ- تحويل الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك . ب- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل . ج- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا . د- أي حالة أخرى يحددها البنك المركزي. 2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك بإظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض . د- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. ه- مخصصات الديون المشكوك فيها للمكلفين والشركات عدا الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والمدققة من محاسب قانوني . و- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الإجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله يضاف المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها. ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة . ح- استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الأحكام التالية:- 1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن. 2- يحدد استهلاك أو إطفاء الأصول بنسب مئوية من تكلفتها الأصلية على أن تُحدد طرق الاستهلاك والاطفاء والاحكام والنسب والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ط- الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطته الخاضعة للضريبة. ي- المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود أبرمها المكلف لغايات ممارسة أنشطته الخاضعة للضريبة. ك- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه. ل- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف. م- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل او الوفاة والتأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين ومُعاليهم. ن- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب . س- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية. المادة (6/ح/2) : تعليمات الاستهلاك رقم (1) لسنة 2016المادة (6) : المواد (من 3 إلى 40) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 وتعديلاته / المادة (6/د) : المادة (28) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 وتعديلاته / المادة (6/ح/2) : المواد (من 36إلى 40) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 وتعديلاته والجداول الملحقة به
المادة 7المبالغ و المصاريف غير المقبول تنزيلها :لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:- أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام هذا القانون. ج- تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (6) من هذا القانون. د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف. هـ- ما زاد على (5%) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة. و- المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها . ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد . ح- المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة . تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفي من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019 / تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية رقم 8 لسنة 2015
المادة 8تنزيل الخسائر و تدويرها و الشروط المتعلقة بذلك :أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها . 2- إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحدٍ أعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية. ب- تدور خسائر نشاط الأعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة خارجها . ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية . د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون . هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة وفق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
المادة 9إعفاءات الشخص الطبيعي المقيم : أ‌- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:- 1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة ( 2019 )، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها . 2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها. 3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي :- ‌أ- ألف دينار للمكلف تبدأ من سنة (2020وما تلاها ). ‌ب- الف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة ( 2020 وما تلاها). ‌ج- ألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ( ثلاثة آلاف) دينار. ب‌- 1- في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (23000) دينار . 2- لا يجوز تقديم الإقرار الضريبي المشترك او إصدار قرار التقدير المشترك الا بموافقة الازواج . ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها (23000) دينار . د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم. هـ- للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.
المادة 10تنزيل التبرعات والاشتراكات المدفوعة لغرض غير شخصي :أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع. ب- يسمح لأي شخص تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي بمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الأحزاب السياسية ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة عن (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إجراء هذا التنزيل .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟