Logo 2 Image




الاسئلة الاكثر تكرارا

هل تخضع للضريبة الاتعاب التي ترد لأشخاص داخل المملكة من عملاء خارجيين لتسجيل علاماتهم او اختراعاتهم خارج الاردن؟

لا تخضع لضريبة المبيعات الاتعاب التي يتم تحصيلها من عملاء خارجيين لتسجل علاماتهم او اختراعاتهم خارج الاردن وتخضع لضريبة الدخل إن تم توقيع العقد الخاص بهذه الخدمة داخل المملكة .



هل قرار اخضاع خدمة اشتراك الهاتف المتنقل عن كل خط يباع اعتبارا من 15/2/2017 لضريبة خاصة مقدارها 2600 فلس يشمل الخطوط التي يتم بيعها للشركات والاشخاص والمؤسسات لغايات استعمالها لتتبع سياراتهم ومركباتهم او التي يتم تركيبها على الاجهزة الطبية التي يتم ربطها لغايات الفحص الطبي وارسال التقارير علما ان شرائح الهاتف التي يتم الحصول عليها من شركات الاتصالات تحمل ارقام خلوية ولكنها لا تستخدم لغايات الاتصال الخلوي؟

إن خدمة الاشتراك الهاتف النقال والراديو المتنقل تخضع للضريبة الخاصة وفقا لأحكام البند (6) من المادة (3) من نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 وتعديلاته بغض النظر استخدم هذا الاشتراك لغايات الاتصال أو لغايات الاجهزة الطبية أو لغايات التتبع اذ أن طبيعة الاستعمال لخدمة الاشتراك لا تغير من أن الضريبة الخاصة قد فرضت على خدمة الاشتراك حتى ولو لم يستعمل .



ما هو الحدود التي وضعها القانون بخصوص إجراءات الحجز على المكلف؟

عملا بأحكام المادة (56) يتم اتباع ما يلي:

  • إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة .
  • إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.


ما هي المدة القانونية لاستجابة المكلف لدفع الضريبة والمبالغ المستحقة للدائرة وما هو الإجراءات المنوطة للدائرة حال تخلفه عن الدفع بعد انقضاء هذه المدة ؟

إذا تخلف المكلف عن دفع المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار  فإنه يتم تحصيل هذه المبالغ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون وذلك استنادا لأحكام المادة (59/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ،

كما أنه في حال تجاوز المبالغ التي تطلبها الدائرة من المكلف (2000) دينار ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال فللمدير العام إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر عملا بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (55) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وفي هذه الحالة يجوز للمكلف الطعن بقرار إلقاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر لدى المحكمة .



ما هي الحالات التي لا تسقط حقوق الدائرة المالية فيها ؟

وفقا لأحكام المادة (53/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي أو بإقرار من المكلف بمرور الزمن .



هل هناك مدة محددة لصحة مطالبة المكلف باسترداد الضريبة أو الغرامات؟

وفقا لأحكام المادة (53/ب) من القانون يجوز للمكلف المطالبة بالضريبة والغرامات خلال (3) سنوات من تاريخ تأديتها ولا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.



هل القرار الإداري قابل للاعتراض؟

نعم ، يجوز للمكلف في حال عدم موافقته على قرار هيئة الاعتراض الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار الخطي بنتيجة هذا القرار عملا بأحكام المادة (48/ح) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.



هل يجوز للمدقق تعديل الإقرار الضريبي ؟ وما هي أحكام التعديل ؟

وفقا لأحكام المادة (44/ب) من القانون يجوز للمدقق تعديل الإقرار الضريبي وللمكلف اتخاذ الإجراءات التالية:

  1.  الموافقة على هذا التعديل من خلال موافقته الخطية على قرار التدقيق.
  2. عدم الموافقة على هذا التعديل من خلال عدم موافقته الخطية على قرار التدقيق ،        ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.


ما هي المدة القانونية للمدقق لتدقيق الإقرار الضريبي ؟ وأين ومتى؟
  1. حددت المادة (43/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته المدة القانونية للتدقيق بأنها خلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي ولا يجوز للمدقق تدقيق الإقرار بعد مرور هذه المدة .
  2. وبينت المادة (43/ج) من القانون أنه للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل أو أي مكان آخر يتعلق به .
  3. كما أجازت المادة (43/د) من القانون للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .


هل يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب لتنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية ؟

نعم أجازت المادة (39) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وذلك ضمن شروط وأحكام تم تحديدها في تعليمات تنظيم السجلات والمستندات والاستثناء منها في ضريبة المبيعات رقم (8) لسنة 2010 .



كيف تقيم محتوى الصفحة؟