الباب الثامن: تحصيل الضريبة
المادة ( 26 ) *
هـ. في حالـة عدم دفـع الضريبة في الموعـد المحدد بموجب أحكام هذا القانـون بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (16) من هذا القانون، تستوفى غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه، ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
و. إذا اكتسب قرار التقدير أو قرار التعديل الصفة النهائية وفق أحكام هذا القانون، تصبح الضريبة المقررة بموجبه مستحقة الدفع، وإذا تخلف المكلف عن دفعها خلال أسبوع من موعدها المحدد تفرض عليه غرامة التأخير المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة إعتباراً من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة .
المادة ( 27 ) *
أ. إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ فإذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه المدة فيتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى أحكام قانونها.
ب. يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافياً لغايات مباشرة المدير في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من القانون المذكور .