الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065830
التشريعات -> القوانين -> قانون ضريبة المبيعات -> الباب السابع : الاعفاءات

الباب السابع: الاعفاءات

المادة ( 21 ) *


أ. يعفى من الضريبة :-
     1- مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات .

     2- السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لإستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.

     3- السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا غير اردنيين وغير فخريين وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل .

    4- السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.

 

ب‌. يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بالإتفاق مع وزير الخارجية .
 

المادة ( 22 ) *


أ.
* تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر) السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محليا لإستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :-

 

      1-القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .

     2-المساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والأندية الرياضية والثقافية والأشخاص الطبيعيين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

      3-المشاريع التي تتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الإستثمار.

 

ب. * تقوم الدائرة بوضع أسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الأغراض المقررة لها .

 

ج‌. تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كلياً أو جزئياً في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير .
 

المادة ( 23 ) *


يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط وا
لأوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي :-
أ.   العينات التي تستهلك في
أغراض التحليل بالمختبرات شريطة أن تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الأصول الفنية  المعتمدة .

ب.  الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

ج.  المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف أو ناقص عن إرساليات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه .

د.   الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الأثاث المستعمل بالنسبة أو بالشروط المنصوص عليها  في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للإقامة الدائمة في المملكة .

هـ. السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم أعيد استيرادها بذاتها خلال المدة  المحددة في قانون الجمارك، بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك من ذلك
 

 المادة ( 24 ) *

 

على الرغم مما ورد في القوانين الأخرى من إعفاءات ضريبية لا تسري الإعفاءات على هذه الضريبة إلا ما نص عليه في هذا القانون .


المادة ( 25 ) *


أ. 1- يلتزم الشخص الذي تصرف في
أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء في غير الغاية التي أعفيت من أجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقاً لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو الاستعمال.

   2- إذا لم تسدد الضريبة وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فتستوفى الضريبة وأي مبالغ مستحقة عليها على أساس تاريخ التصرف أو  الإستعمال أو تاريخ إكتشاف الفعل أو تاريخ التسوية الصلحية وفقاً للضريبة الأعلى في أي من هذه الحالات .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة إذا تم التصرف بها وفقاً للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك.


* عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

*عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

* عدلت بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002 .

* عدلت بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002 .

* عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

* عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

رجوع