المدير العام يلتقي رئيس ديوان المظالم                                 يوم المرأة العالمي                                 محاضرة للموازرة حول القانون في نادي الروتاري                                 23 خدمة لا يشملها اقتطاع ضريبة الدخل بنسبة  5%                                 رفع حد التسجيل في ضريبة المبيعات للتجار إلى 75 ألف دينار                                 وزير المالية يلتقي الفعاليات التجارية                                 الدائرة تجيب على كافة  الأسئلة حول القانون الجديد                                 المدير العام يلتقي بممثلي عن غرف التجارة والصناعة                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال
التشريعات -> القوانين -> قانون ضريبة المبيعات -> الباب السادس : خصم الضريبة وردها

الباب السادس: خصم الضريبة وردها

المادة (19)*

للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي :-

  أ.   ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته .

  ب.  ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة .

 ج.   ما سبق له تحمله من ضريبة عامة على مشترياته أو مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله بإستثناء المدرج منها  في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون .

 د.   ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل .

هـ. ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة .


 المادة (20)*

يتم رد الضريبة وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:-

  أ.    الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي أستعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها .

  ب.  الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ .

  ج.  رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة  تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة .

  د.  الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين ديناراً وبحد أعلى خمسمائة دينار .

هـ. الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون وذلك بعد التحقق من إستلام الدائرة لهذه الضريبة .


* عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

* عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

رجوع