حلول أي من التواريخ التالية أيها أسبق :-
1- تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن مبيعاته خلال الإثني عشر شهراً
التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون .
2- نهاية فترة إثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل
المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون .
3- نهاية فترة أحد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص أن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد
التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها .
ب. يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الإستيراد للإستعمال الشخصي.
ج. إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون، فللمدير الموافقة على تسجيله
اعتباراً من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
د. تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم إليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد
مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك .
هـ. يترتب على كل مسجل إعلام الدائرة خطياً بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30) يوماً
من حدوث تلك التغييرات.
و. تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب اثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات
الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم إصدارها.
المادة ( 14 )
أ . يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب. يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله،
وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون .
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا اشترك أكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير مسجل، وكانت
مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة أو حرفة أو اختصاص واحد ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع
واحد، يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصاً واحداً عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة .
د. يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية :-
1- إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون .
2- إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لأنه أصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء
التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب .
هـ. 1- تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها والتي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقاً لأحكام الفقرة (د) من
هذه المادة، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل .
2- يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له .
و. إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر)، يجوز
للمدير بناءً على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل . وإذا طرأ أي تغيير بحيث أصبح أي جزء من مبيعات ذلك
المكلف خاضعاً للضريبة بنسبة أخرى، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.