المدير العام يلتقي رئيس ديوان المظالم                                 يوم المرأة العالمي                                 محاضرة للموازرة حول القانون في نادي الروتاري                                 23 خدمة لا يشملها اقتطاع ضريبة الدخل بنسبة  5%                                 رفع حد التسجيل في ضريبة المبيعات للتجار إلى 75 ألف دينار                                 وزير المالية يلتقي الفعاليات التجارية                                 الدائرة تجيب على كافة  الأسئلة حول القانون الجديد                                 المدير العام يلتقي بممثلي عن غرف التجارة والصناعة                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال
التشريعات -> القوانين -> قانون ضريبة المبيعات -> الباب الأول : أحكام تمهيدية

الباب الأول : أحكام تمهيدية

المادة( 2 )* :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزيــــــر :- وزير المالية .

الدائـــــــرة :- دائرة الضريبة العامة على المبيعات .

المديـــــــر :- مدير عام الدائرة .

الضريبة العامــة :- ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون .

الضريبة الخاصـة* :- ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع والخدمات أو بيعها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون .

الضــــــريبة :- الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.

الشــــــخص :- الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري .

الشخص غير المقيم :- الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوماً خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .

 

المســــــجل :- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله الزامياً أو اختيارياً .

المكــــــلف :- أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معاً وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة .

الســــــلعة :- كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

الخدمــــــة :- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .

الســلع المعفاة :- السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه .

 

المادة ( 3 )* :

 

أ - تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه .

ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :-

    1- الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعـة للضريبة بنسبـة أو بمقـدار (صفر) المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم

     (2) .

    2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار إليه في هـذا القانون بالجدول رقم (3) .

   3- الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبـة العامة والخاصـة المستحقـة عليها غير قابلـة للخصم أو الرد المشـار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (4) .

ج - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع أو الخدمات الواردة فيها أو باضافة سلعة أو خدمة جديدة إليها أو نقل سلعة أو خدمة من جدول لآخر.

 


* عدلت بموجب القانون المعدل رقم (18) لسنة 2000 والقانون المعدل رقم (36) لسنة 2000 .

* عدلت بموجب القانون رقم (23) لسنة 2003.

* عدلت بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002 والقانون رقم (23) لسنة 2003 .

رجوع