الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065855
التشريعات -> القوانين -> قانون ضريبة المبيعات -> الباب الأول : أحكام تمهيدية

الباب الأول : أحكام تمهيدية

المادة( 2 )* :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزيــــــر :- وزير المالية .

الدائـــــــرة :- دائرة الضريبة العامة على المبيعات .

المديـــــــر :- مدير عام الدائرة .

الضريبة العامــة :- ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون .

الضريبة الخاصـة* :- ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع والخدمات أو بيعها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون .

الضــــــريبة :- الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.

الشــــــخص :- الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري .

الشخص غير المقيم :- الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوماً خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .

 

المســــــجل :- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله الزامياً أو اختيارياً .

المكــــــلف :- أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معاً وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة .

الســــــلعة :- كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

الخدمــــــة :- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .

الســلع المعفاة :- السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه .

 

المادة ( 3 )* :

 

أ - تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه .

ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :-

    1- الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعـة للضريبة بنسبـة أو بمقـدار (صفر) المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم

     (2) .

    2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار إليه في هـذا القانون بالجدول رقم (3) .

   3- الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبـة العامة والخاصـة المستحقـة عليها غير قابلـة للخصم أو الرد المشـار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (4) .

ج - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع أو الخدمات الواردة فيها أو باضافة سلعة أو خدمة جديدة إليها أو نقل سلعة أو خدمة من جدول لآخر.

 


* عدلت بموجب القانون المعدل رقم (18) لسنة 2000 والقانون المعدل رقم (36) لسنة 2000 .

* عدلت بموجب القانون رقم (23) لسنة 2003.

* عدلت بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002 والقانون رقم (23) لسنة 2003 .

رجوع