الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات للنصف الأول من عام 2010                                 استثناء مجموعة جديدة من الخدمات من اقتطاع ما نسبته 5% من قيمة بدل الخدمة                                 الدائرة تتلقى كتب شكر  من المشاركين في ورشة تحسين خدمات المكلفين                                 إعفاء مشتريات الشركات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة من الضريبة العامة على المبيعات                                 الإجراءات الضريبية لطلبات  الإعفاء من نفقات المعالجة الطبية                                   المدير العام وأسرة الدائرة يهنئون قائد الوطن بذكرى الإسراء والمعراج                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال
التشريعات -> القوانين -> قانون ضريبة المبيعات -> الباب الرابع عشر : التقادم وسقوط الدعوى والدين

الباب الرابع عشر: التقادم وسقوط الدعوى والدين

المادة ( 43 )

أ.  لا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثرمن ثلاث سنوات.

ب. يمتنع على الدائرة المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها ما  لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة خلال تلك المدة . 

 المادة ( 44 ) *

 

أ.  تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه.

ب. تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون إذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم  الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.

ج. لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي أو بإقرار من المكلف بمرور الزمن.

د. 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص أومنعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى ترتبت بموجب أحكام هذا القانون إذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد  منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .

   2- يكون قرار الوزير الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة .


*عدلت بموجب القانون رقم (36) لسنة 2000 .

رجوع