الباب الحادي عشر
المادة ( 37 )
أ. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية
الصادرة بموجبه . ولها حق التوقيف واخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق
أحكام هذا القانون .
ب. ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب المدير
ج. لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات إلا إذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ
المقر به على أن تفرض غرامة تعادل (10%) سنوياً من قيمة المبالغ المتنازع عليها عند صدور الحكم وثبوت أن المدعي غير
محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى السداد التام .
د. يستثنى من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة المبالغ التي تكون خاضعة لغرامة التأخير المنصوص
عليها في المادة (26) من هذا القانون، وتستوفى غرامة التأخير في هذه الحالة إعتباراً من تاريخ التخلف عن دفعها وفق أحكام هذا
القانون .
المادة ( 38 )
أ. يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية إلى محكمة الجمارك الإستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل
المبلغ المحكوم به وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية .
ب. تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز:-
1- إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن (1000) ألف دينار .
2- إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة
وأذنت محكمة الإستئناف الجمركية بذلك ويقدم طلب الإذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمة
الإستئناف الجمركية .
3- إذا رفضت محكمة الإستئناف الجمركية إعطاء الإذن بالتمييز فيحق لطالبه أن يتقدم بطلب الإذن إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض .
4- إذا صدر القرار بالإذن من محكمة الإستئناف الجمركية أو من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز
خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الإذن .
ج. يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة أمام محكمتي الجمارك البدائية والإستئنافية ومحكمة التمييز والمحاكم
الأخرى مدع عام أو أكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو من دائرة الجمارك ولهم حق التحقيق والمرافعة
وإستئناف وتمييز الأحكام الصادرة في هذه القضايا.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر نصف مدة الخدمة التي يمضيها المدعي العام المعين بموجب أحكام هذا القانون
خدمة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون إستقلال القضاء .
المادة ( 39 )
أ. تطبق محكمتا الجمارك البدائية والإستئنافية أصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قانوني أصول
المحاكمات الجزائية والمدنية وذلك بالقدر والحدود التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.
ب. تسري أحكام قانون الجمارك المعمول به على البضائع الواردة التي أرتكب بشأنها مخالفة جمركية أو جرم تهريب وما في حكمه
المنصوص عليها في ذلك القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة .