الباب العاشر: الجرائم والعقوبات
الحنح وعقوباتها
المادة ( 32 )
باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية :-
أ. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام
المادة (13) من هذا القانون.
ب. التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون.
ج. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا
تزيد نسبته على (10%) أو خمسة آلاف دينار أيهما أقل .
د. مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا ادت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة .
هـ. عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
و. عدم الإستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي الدائرة أثناء
قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون .
ز. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام
المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
ح. تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى ذلك إلى
نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسمائة دينار .
ط. خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في مقدار الخصم أو الرد لا تتجاوز قيمتها خمسماية
دينار .
ي. خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الإستفادة منها أو إستعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا
الخصم أوالرد لا يزيد على خمسماية دينار.
ك. تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو اصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو
المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ل. عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون
المادة ( 33 )
أ. يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها .
ب. يجوز الإعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكام المادة (32) من هذا القانون خلال المدة المحددة في
الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير إلغاء أو تخفيض أو تثبيت الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك .
ج. يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها .
د. للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في
حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة
(32) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة. ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى
وإسقاطها نهائياً وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار.
جرائم التهرب وعقوباتها
المادة ( 34 )
يعد تهرباً من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية :-
أ. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام
المادة (13) من هذا القانون .
ب. إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه إذا ثبت أنه ما زال ملزماً بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
ج. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة
تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة آلاف دينار أيهما أقل .
د. إستيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة أو يتم توريدها
قبل اكتشافها .
هـ. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو إستعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة
(25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
و. تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى ذلك إلى
نقص في مقدار الضريبة المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار .
ز. خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم أو الرد تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار .
ح. خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الإستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار
لخصم أو الرد تتجاوز قيمته خمسمائة دينار .
ط. تقديم أو إصدار مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو الإمتناع عن تقديم أو إصدار المستندات أو الوثائق المطلوبة
بموجبأحكام هذا القانون أو تأجيل تقديمها أو إصدارها بقصد التهرب الضريبي إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة
المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار .
ي. تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها خلافاً لأحكام هذا القانون .
ك. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة .
ل. التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب
أحكام هذا القانون .
المادة ( 35 )
يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة
أمثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها. وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين .
المادة ( 36 )
للوزير
أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .