الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065785
التشريعات -> القوانين -> تعليمات طرق دفع ضريبة الدخل وتوريدها وتقسيطها

تعليمات رقم (3) لسنة 2010

تعليمات طرق دفع ضريبة الدخل وتوريدها وتقسيطها

صادرة إستناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (35) والفقرة (أ) من المادة

(36) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009

 

 

المادة(1) :          تسمى هذه التعليمات ( تعليمات طرق دفع ضريبة الدخل وتوريدها وتقسيطها لسنة 2010 ) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة(2):           يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون :-           قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول .

الدائرة  :-            دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

المدير  :-            مدير عام الدائرة .

الضريبة:-            ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون .

 

المادة(3):-          تسري هذه التعليمات على :-

أ‌-                       الضريبة المعلنة في الإقرار الضريبي .

ب‌-                   رصيد الضريبة المستحق وفق القانون .

ج‌-                       المبالغ التي يوجب القانون دفعها أو توريدها على حساب الضريبة.

د‌-                             الغرامات والتعويض القانوني والمبالغ الإضافية.

        هـ-            الضريبة والغرامة المستحقة عليها واجبة التحصيل بمقتضى أحكام                        الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون .

 

المادة(4):        تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها أو اقتطاعها في المواعيد التالية:-

1-                 قبل نهاية الشهر الرابع التالي لإنتهاء الفترة الضريبية في حال تقديم الإقرار الضريبي أو عدم تقديمه خلال المدة القانونية  .

2-                 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفع أو استحقاق الدخول الخاضعة للاقتطاع وفق أحكام المادة (12) من القانون .

3-                 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء كل من النصف الأول والنصف الثاني  للفترة الضريبية للمكلف المشمول بأحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من القانون .

 

 

المادة (5):-

أ‌-             في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات تستوفى غرامة تأخير بنسبة أربعة بالإلف من رصيد الضريبة المستحقة غير المدفوع حتى تاريخ السداد أومن أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

ب‌-         على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1-      إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عما نسبته عن (35%) من قيمة هذا الفرق .

2-      إذا قدم المكلف إعتراضاً على قرار التدقيق أو التقدير الإداري ولم تصدر هيئة الاعتراض قراراً بشأن الإعتراض خلال (90 ) يوماً من تاريخ تقديمه فلا تحسب أية غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ إنقضاء هذه المدة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.

ج-      مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لا يتوقف إحتساب الغرامات في أي مرحلة من مراحل الطعن.

د-  لا يتم احتساب أي غرامات على مبلغ التعويض القانوني المفروض بموجب المادة (38) من القانون والغرامات المفروضة بموجب المادتين (52) و(53) من القانون.

 

المادة (6):-

أ-         يجوز تقسيط الضريبة والمبالغ والغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والمستحقة على أي مكلف بناء على طلب يقدمه يتضمن أسباباً مبررة للتقسيط وفقاً للأحكام التالية:-

1-       دفع 25% منها على الأقل لدى الموافقة على طلب التقسيط ويجوز للمدير أو من يفوضه في حالات استثنائية تخفيض هذه النسبة.

2-       يقسط الباقي على أقساط شهرية وفقاً للترتيب التالي :-

أ- بقرار من مدير المديرية المختصة المفوض من المدير إذا كانت مدة التقسيط لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً.

ب- بقرار من المدير إذا كانت مدة التقسيط تتجاوز ثمانية عشر شهراً.

 

 

 

 

ب-        للمدير أو من يفوضه طلب الضمانات التي يراها مناسبة لتسديد ألأقساط بما في ذلك الكفالة البنكية أو العدلية أو غيرها من الضمانات والتي يتم تحديدها على ضوء قيمة المبلغ المقسط ومدة التقسيط والملاءة المالية للمكلف.

ج-         يستثنى من التقسيط الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

1-            المبالغ المقتطعة وفق أحكام المادة (12) من القانون.

2-            الدفعات المقدمة على حساب الضريبة المستحقة والواردة بالفقرة (ب) من المادة (19) من القانون. 

3-            الضريبة والغرامة المستحقة عليها واجبة التحصيل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون .

 

المادة (7):-

أ‌-                         يترتب على المبلغ المقسط مبلغاً إضافياً مقداره 9% سنوياً .

ب‌-                     يحسب المبلغ الإضافي لكل قسط اعتباراً من نهاية الشهر الرابع التالي لإنتهاء فترة المكلف الضريبية وفقاً للمعادلة التالية:-       

الرصيد الشهري للمبلغ المقسط × 9%× 1  

                                                      12  

ج-            مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذه التعليمات إذا تخلف المكلف عن تسديد أي قسط في الموعد المقرر يترتب عليه غرامة على رصيد القسط الشهري من الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة بواقع أربعة بالإلف عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه من تاريخ استحقاق القسط ولغاية سداده أو إعادة جدولته.

 

المادة(8):        يجوز للمدير أو من يفوضه إعادة جدولة الأقساط غير المسددة وغراماتها ويستوفى مقابل ذلك مبلغاً إضافياً وفقاً للطريقة المقررة في المادة (7) من هذه التعليمات مع مراعاة الصلاحيات المقررة في المادة (6) منها.

 

المادة(9):        إذا تخلف المكلف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية يلغى التقسيط                        وتستحق عليه  الضريبة والمبالغ المقسطة مع غراماتها  بتاريخ التخلف.

 

 

 

 

المادة(10):         يجوز دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والمستحقة على أي مكلف بإحدى الطرق           والوسائل التالية:-

 

1-            نقداً .

2-            الشيكات البنكية .

3-            بطاقات الدفع الالكتروني .

4-            الدفع أو التحويل الالكتروني المعتمد من الدائرة .

5-            البنوك المعتمدة من الدائرة .

 

المادة (11):- تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 2002.

 

 

 

 

 

                                                                                 د. محمد أبو حمور

 

                                                                    وزيــــر المالية