تعليمات رقم ( 2 ) لسنة 2010
تعليمات التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
صادرة بالاستناد لإحكام الفقرة (و) من المادة (13) من قانون
الضريبة العامة على المبيعات رقم (6)لسنة 1994 وتعديلاته
المادة(1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التسجيل لدى الدائرة لسنة 2010) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة(2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول .
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المدير: مدير عام الدائرة
الضريبة: الضريبة العامة والضريبة الخاصة.
الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري.
المكلف : أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معاً وفق أحكام القانون وتم تسجيله أو كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة .
المادة(3): تحدد مدة التسجيل وفقاً لما يلي :
1- بلوغ الشخص حد التسجيل استناداً لإحكام الفقرة( أ) من المادة (13) من القانون.
2- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصل المالي الخاص بدفع الضريبة على أول استيراد لسلعة خاضعة للضريبة.
3- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول إستيراد لخدمة خاضعة للضريبة وفي حالة تعذر تحديد هذا التاريخ تبدأ المدة من تاريخ دفع أو تحويل بدل هذه الخدمة .
4- التاريخ الذي يحدده المدير وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون .
المادة(4): يستثنى من التسجيل الشخص الذي يقوم باستيراد سلع او خدمات خاضعة للضريبة اذا كان الاستيراد للاستعمال او للاستخدام الشخصي .
المادة(5) : يقدم طلب التسجيل للدائرة حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية وفقا لما يلي:
أ- في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً اعتباريا يتم إرفاق البيانات التالية:
1- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص الاعتباري لدى الجهة المختصة بذلك مبينا فيها أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع .
2 – وثيقة إثبات شخصية للشخص المفوض بالتوقيع عنه أو من ينيبه خطياً .
3- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري أو العلامة التجارية حال وجودهما.
4- صورة مصدقة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الرئيس المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة له وعناوينها .
5- صورة مصدقة عن بطاقة المستورد اذا كان مستورداً.
ب- في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً طبيعياً يتم إرفاق البيانات التالية::
1- وثيقة اثبات شخصية مبين فيها الرقم الوطني بالنسبة للشخص الاردني وصورة عن جواز السفر لغير الأردني.
2- صورة مصدقة عن شهادة السجل التجاري مصدقة من الجهة المختصة .
3- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري والعلامة التجارية حال وجودهما .
4- صورة مصدقة عن رخصة المهن سارية المفعول بعدد الفروع التابعة للنشاط الرئيس المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة له وعناوينها .
5- صورة مصدقة عن بطاقة المستورد اذا كان مستورداً .
المادة (6) :
أ- يلزم الشخص بتحديد عنوانه في طلب تسجيله لغايات تبليغه وفق احكام المادة ( 62 ) من القانون.
ب- يلزم المسجل بإعلام الدائرة خطيا على النموذج المعتمد من قبل الدائرة باية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذه التغييرات لغايات قيام الدائرة باصدار شهادة تسجيل جديدة على ضوء هذه التغييرات وبذات رقم التسجيل السابق شريطة ان يقوم المسجل باعادة شهادة التسجيل السابقة .
ج- إذا تقدم شخص لتعديل التسجيل وفقاً لما ورد في البند (ب) من هذه المادة باعتباره خلفاً قانونيا لنشاط خاضع كان يقوم به شخص مسجل فيتم تعديل التسجيل بعد تزويد الدائرة بما يثبت انه قد أصبح خلفاً قانونياً للنشاط المسجل .
المادة(7): يقدم طلب التسجيل للدائرة مباشرة ويرفق بالطلب كافة البيانات المشار اليها في المادة(5) من هذه التعليمات على ان يتم توقيع الطلب من المالك لهذا النشاط او الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه او من ينيبه خطيا امام موظف الدائرة المختص أو أن يكون التوقيع مصادقاً عليه من أي جهة مخولة بذلك.
المادة (8) :
أ- تعين الدائرة رقم تسجيل للشخص المتقدم بطلب التسجيل يثبت على الشهادة التي تصدرها الدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى أن توقع من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بالخاتم الرسمي للدائرة.
ب- يلزم المسجل بعد استلام الشهادة بوضعها في مكان ظاهر للعيان طوال ممارسته للنشاط وكذلك وضع صورة مصدقة عنها في كل فرع من فروع النشاط التابعة للمسجل إن وجدت .
ج- تتضمن شهادة التسجيل المذكورة في البند (أ) من هذه المادة ما يلي:
1- نوع النشاط .
2- اسم مالك النشاط .
3- الاسم التجاري .
4- الرقم الضريبي .
5- تاريخ التسجيل .
6- اسم الفرع /الفروع التابعة لنشاط المسجل إن وجدت .
المادة(9): تقوم الدائرة بإصدار إشعار تسجيل يسلم باليد للمسجل أو للمفوض عنه قانوناً ويتضمن ما يلي :
1- اسم المسجل والاسم التجاري ونوع النشاط .
2- رقم وتاريخ التسجيل .
3- بيان الفترات الضريبية الخاصة به .
المادة(10): يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيلاً مؤقتاً في أي من الحالتين التاليتين :
1- قيام الشخص بالتسجيل عن طريق الموقع الالكتروني للدائرة على أن يقوم بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ هذا التسجيل وبعكس ذلك يعتبر تسجيله لاغياً .
2- الشخص الذي يتم ضبطه وذلك لغاية متابعته داخلياً إلى أن يتبين ثبوت او عدم ثبوت بلوغه حد التسجيل وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (47) من القانون.
المادة(11):
أ- يلغى تسجيل أي شخص أصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام القانون شريطة أن يتقدم بطلب خطي لإلغاء تسجيله وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها طلب الإلغاء، ويجوز للمدير إلغاء تسجيله اعتباراً من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط الخاضع.
ب- يلتزم الشخص المتقدم بطلب الإلغاء بما يلي :
1- إثبات فقدانه شرط من شروط التسجيل .
2- تقديم إقرار ضريبي نهائي عن الفترة الضريبية التي قام خلالها بتقديم طلب الإلغاء .
3- احتساب قيمة الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزته في نهاية الفترة الضريبية التي تقدم خلالها بطلب الإلغاء على أن يتم احتساب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما اقل.
4- دفع أي مبالغ مستحقة عليه وفق القانون بما في ذلك الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزته عدا المتنازع عليها خلال شهر من نهاية الفترة الضريبية التي تقدم خلالها بطلب إلغاء التسجيل .
5- إعادة شهادة التسجيل التي بحوزته والصور المصدقة عنها للدائرة.
المادة(12): مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة (ب) من المادة (30) من القانون إذا تقدم الشخص الملغى تسجيله بطلب إعادة تسجيله مرة اخرى لاي سبب من الأسباب فيتم إعادة تسجيله بذات الرقم الضريبي الذي كان مسجلاً به سابقاً .
المادة(13):
أ- إذا تقدم المكلف بطلب إعفائه من التسجيل أو إلغاء تسجيله إذا كان مسجلاً وكانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعاته من السلع أو الخدمات خاضعة لنسبة الصفر فيجوز للمدير إعفاء المكلف من التسجيل أو إلغاء تسجيله .
ب- إذا أصبحت مبيعات أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جزء منها خاضعة للضريبة بنسبة أخرى فانه يتوجب عليه تقديم طلب تسجيله أو لإعادة تسجيله حسب مقتضى الحال خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع ذلك التغيير.
المادة(14): تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2003 الخاصة بالتسجيل والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات.
د. محمد أبو حمور
وزيــــر المالية