الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065781
التشريعات -> القوانين -> تعليمات إجراءات عمل هيئة الإعتراض

تعليمات رقم( 3 )  لسنة 2010

 

تعليمات إجراءات عمل هيئة الإعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها

في قضايا ضريبة المبيعات

صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة(أ) من المادة (48) من

قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته

 

المادة (1) :-

         تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات عمل هيئة الإعتراض وكيفية                                                   اتخاذ قراراتها في قضايا ضريبة المبيعات لسنة 2010 ) ويعمل بها                                        إعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.          

 

المادة (2) :-

        يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة  لها أ دناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون:-                     قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.          

الدائرة:-                       دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير:-                       مدير عام الدائرة.

هيئة الإعتراض:-           هيئة الإعتراض المشكلة من قبل المدير بمقتضى أحكام                                                                        القانون .

الضريبة:-                     الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة .

 

المادة(3):-

تختص هيئة الإعتراض بالنظر والبت في الإعتراضات المقدمة على أي من القرارات التالية:-

أ-          قرار التدقيق الصادر بعدم موافقة المكلف على نتيجة القرار وفقا لإحكام

            البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) من القانون.

ب-        قرار التقدير الإداري الصادر وفقا لإحكام الفقرة (ب) من المادة (46) من القانون والفقرة (أ) من المادة (47) من القانون .

 

المادة (4) :-

أ-          يقدم الإعتراض من قبل المكلف أو المفوض عنه حسب النموذج المعتمد من قبل الدائرة المتضمن البيانات التالية:-

 

1-         اسم المكلف والرقم الضريبي  ورقمه الوطني  وآخر عنوان له .

2-           المديرية التي يتبع لها والفترة أو الفترات الضريبية المعترض عليها.

3-            تاريخ تبلغ الإشعار الخطي للقرار المعترض علية وطريقة التبليغ.

4-            مبلغ الضريبة وأي مبالغ أخرى مطالب بها في القرار المعترض عليه وما يسلم به المعترض من تلك المبالغ.

5-            إرفاق ما يثبت دفع المعترض للضريبة وأي مبالغ أخرى مسلم بها في لائحة الإعتراض .      

6-            أسباب الإعتراض وأسانيدها وطلبات المعترض وله الحق بإرفاق مذكرة توضيحية بتلك الأسباب.

7-            توقيع المعترض وتاريخ تحرير لائحة الإعتراض .

 

ب-1-        مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة تقدم لائحة الإعتراض للدائرة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغ المعترض للقرار المعترض عليه. 

2-      في حال كان تبليغ المكلف للقرار المعترض عليه قد تم بطريق النشر وفق أحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون فيحق لهيئة الإعتراض بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم إعتبار هذا النشر بمثابة تبليغ وفي هذه الحالة يسري موعد الثلاثين يوماً المحدد لتقديم الإعتراض إبتداءً من قرار الهيئة بقبول الطلب .

 

ج-      تختم لائحة الإعتراض المقدمة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل المديرية المختصة بختم يبين فيه تاريخ تقديمها، وتسجل في سجل خاص لديها وتعطى رقماً خاصاً بها .

 

د-  يحدد مدير المديرية هيئة الإعتراض المختصة بالنظر بالإعتراض                       وتحول أليها لائحة الإعتراض ومرفقاتها والملف الضريبي المتضمن القرار المعترض عليه.

هـ-     تدعو هيئة الإعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في إعتراضه.


 

 

المادة (5) :-

    أ-         تنظر هيئة الإعتراض بالإعتراض شكلاً للتثبت مما يلي :-

     1-          تقديم الإعتراض خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من  المادة (4) من هذه التعليمات.

2-      دفع المعترض الضريبة والمبالغ الأخرى المسلم بها وفق البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات.

3-      أن القرار المعترض علية هو من القرارات  القابلة للإعتراض الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

ب-     مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ج) من هذه المادة تصدر هيئة الإعتراض قراراً           معللاً بقبول أو رد الإعتراض شكلاً.

ج-      إذا اقتنعت هيئة الإعتراض بأن المعترض لم يتمكن من تقديم إعتراضه خلال المدة القانونية  الوارد ة  في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه أو أي سبب معقول آخر فلها أن تمدد مدة الإعتراض  إلى الاجل الذي تراه مناسباً.

د-      في حال قررت هيئة الإعتراض ولأي سبب من الأسباب  رد الإعتراض شكلاً يمنع عليها النظر في أسباب الإعتراض من حيث الموضوع.

 

المادة (6) :-

إذا صدر قرار الهيئة بقبول الإعتراض شكلاً تقرر النظر فيه من حيث الموضوع حسب الأصول الواردة في القانون وهذه التعليمات.

 

المادة (7) :-  

للمعترض حق تقديم البينة على أسباب إعتراضه ولهيئة الإعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز وتدقيق السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.

 

المادة (8) :-

تلتزم هيئة الإعتراض بإبراز أية بينة خطية مقدمة من قبل المعترض قررت قبولها وذلك بعد التأشير عليها وإعطائها رقماً متسلسلاً وضمها إلى ملف المعترض.


 

المادة (9) :-

أ‌-              تثبت هيئة الإعتراض مواعيد جلسات الإعتراض وحضور أو غياب المعترض في المواعيد المحددة ضمن محاضر الإعتراض .

ب‌-          لهيئة الإعتراض وبناء على طلب خطي من المعترض ولأسباب مبررة تأجيل  موعد جلسة الإعتراض مدة لا تزيد على عشرة أيام ولمرة واحدة .

ج-      في حال عدم حضور المعترض لأي موعد محدد له ، فيجوز لهيئة الاعتراض إصدار قرار بحق المعترض حسب الأصول الواردة في القانون وهذه التعليمات.

 

المادة (10) :-

أ-    تصدر هيئة الإعتراض قراراً معللاً بشأن الإعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بالزيادة أو التخفيض أو الإلغاء.

ب-        إذا لم تصدر هيئة الإعتراض قراراً بشأن الإعتراض خلال المدة المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ إنقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.

 

المادة(11) :-

في حال كانت هيئة الإعتراض مشكلة من ثلاثة أعضاء أو أي عدد فردي آخر تصدر قرارها بالإجماع أو بالأغلبية.

 

المادة (12) :-

للمعترض بعد الإطلاع على  مضمون القرار الصادر عن هيئة الإعتراض القيام بأي مما يلي:-

1-      التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر إمتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.

 

المادة(13) :-

تقوم الدائرة بتبليغ المعترض إشعاراً خطياً بنتيجة القرار الصادر بشأن الإعتراض وللمعترض في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الأشعار.

  

                                                         د. محمد أبو حمور

                                  وزيــــر المالية