الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065918

المادة 28

 

أ .  يترتب على المكلف أن يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف أو المبلغ المستحق كدفعة أولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير كما يترتب عليه أن يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.

 

ب. لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف بها الحق بتنزيل (6%) من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف أو في الشهر الأول التالي لانتهائها والحق بتنزيل (4%) منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لانتهاء السنة نفسها والحق بتنزيل (2%) إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هذه السنة، ويمنح الخصم ذاته عن أي مبالغ دفعت على الحساب أو اقتطعت ودفعت.

 

ج. وإذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف به فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها .

رجوع