المادة 28
أ . يترتب على المكلف أن يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف أو المبلغ المستحق كدفعة أولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير كما يترتب عليه أن يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.
ب. لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف بها الحق بتنزيل (6%) من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف أو في الشهر الأول التالي لانتهائها والحق بتنزيل (4%) منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لانتهاء السنة نفسها والحق بتنزيل (2%) إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هذه السنة، ويمنح الخصم ذاته عن أي مبالغ دفعت على الحساب أو اقتطعت ودفعت.
ج. وإذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف به فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها .