المادة 36
أ . 1. على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون وفقا لأحكامها .
2. إذا لم يلتزم المكلف بتقديم الكشف المشار إليه في البند (1) أعلاه ضمن المدة المقررة قانونا تعتبر الضريبة مستحقة الأداء على المكلف في اليوم الأخير من الشهر الرابع لانتهاء سنته المالية .
3. إذا طعن المكلف في قرار التقدير اعتراضا أو استئنافا بمقتضى أحكام هذا القانون يترتب عليه دفع الغرامة على المبلغ المستحق غير المدفوع في حال تحققه وفقا لأحكام المادة (38) من هذا القانون .
ب. على كل مصف لأي شركة أو تركة أو طابق إفلاس أو إعسار أو صلح واق أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للضريبة وفي حالة التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة.
ج. على كل وصي أو حارس أو قيم أو متول على أي أموال دفع الضريبة المستحقة على الدخل الناجم أو الناتج عنها والتي انيطت به مسؤولية إدارتها وفي المواعيد المقررة لدفعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د. للوزير بتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة 37
أ . يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفاً سنوياً بدخله عن أية سنة في الموعد المحدد لذلك قانوناً أن يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل (50%) من مقدار الضريبة المقدر نهائياً وإذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائياً فيدفع (20%) من الضريبة المقدرة وفقاً للطريقة المقررة وفي المواعيد التي يحددها المدير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب. لغايات هذه المادة تعني عبارة (الضريبة المقدرة نهائياً) بالنسبة لأي شخص الضريبة المستحقة عليه عن آخر سنة من السنوات التي تكون الضريبة عنها قد اكتسبت الصفة القطعية.
ج. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها (70%) أو أكثر من الدخل الخاضع للضريبة من الرواتب والأجور والمكافآت أو الالتزام والمسانهة المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.
د. إن كل مبلغ يدفعه أي شخص بمقتضى أحكام هذه المادة يجري تقاصه إيفاءً بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة من السنة التي جرى دفع المبالغ على حساب الضريبة المستحقة عنها أو على دخله الخاضع للضريبة في سنة سابقة أو لاحقة.
المادة 38
أ . إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يضاف إلى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ ما يعادل ( 5ر1% ) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد قانونا ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقا لأحكام هذا القانون .
ب. لا يعتبر المبلغ المضاف إلى الضريبة بمقتضى أحكام هذه المادة قسماً منها.
ج. تعتبر الغرامات وأي مبالغ إضافية نص عليها هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة .
د. للوزير بتنسيب من المدير إصدار تعليمات يسمح بموجبها بدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة وكذلك دفع الغرامات والمبالغ الإضافية على أقساط محددة ويترتب على رصيد هذه الأقساط فائدة سنوية مقدارها (9%) .