وزير المالية : يصدر تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك للغايات الضريبية.                                 فوز مشروع الدائرة حول الإبداع والتميز بدعم صندوق الإبداع والتميز                                 الدائرة تسير رحلة عمرة إلى الديار المقدسة                                 مباحثات لتجنب الازدواج الضريبي بين الأردن وجمهورية أوزباكستان                                       المدير العام يقدم التهاني للمكلفين بحلول رمضان المبارك                                 مهلة الاستفادة من الإعفاء من غرامات الضريبة تنتهي في 14 الجاري                                 الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال
التشريعات -> القوانين -> قانون ضريبة الدخل رقم 57 / 1985 المنتفعين -> نفقات ومصاريف مقبولة ( المادة 9)

 المادة 9

 

 

للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة بما فيها :

 

أ . أرباح المرابحة أو الفوائد المدينة . 

 

ب. بدلات الإيجار المدفوعة.

 

ج. الرواتب والأجور المدفوعة.

 

د. الضرائب والرسوم المدفوعة.

 

هـ. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه المستخدم (بكسر الدال) بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده.

 

و. مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة.

 

ز.1. الديون الهالكة الناجمة عن أي عمل أو تجارة أو حرفة أو صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة وكل مبلغ يسترد في أي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديوناً هالكة يعتبر دخلاً خلال تلك السنة.

 

  2.  يعتبر هالكاً أي دين أو جزء منه مما لم يعد ممكناً استيفاؤه نتيجة لأي من الحالات التالية :

       - إفلاس المدين أو إعساره.

       - إجرائه الصلح الواقي مع دائنيه.

       - وفاته دون تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً.

       - اختفائه أو سفره وانقطاع أخباره مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً.

       - عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة وكان الدين أو أي جزء منه غير مغطى بضمانات كافية ولا  يوجد لدى المدين أموال منقولة أو غير منقولة يمكن التنفيذ عليها بموجب إقرار خطي من الدائن ووفق الترتيب التالي :

       - بعد مرور 12 شهراً من تاريخ إشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 1-100.000 دينار.

      - بعد مرور 24 شهراً من تاريخ إشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 100.001 - 500.000 دينار   .

       - بعد مرور 36 شهراً من تاريخ إشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ التي تتجاوز 500.000 دينار.

 

 3.  يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتنفيذ أحكام هذه الفقرة تتضمن فيما تتضمنه استهلاك الديون الهالكة على أقساط سنوية وبما لا يتجاوز ماية ألف دينار أو (25%) من الدخل الصافي أيهما أكثر وذلك قبل تنزيل هذه النفقة أما الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر الإجراء فيجري تنزيلها بالكامل وفق أحكام هذه الفقرة.  ويجوز أن تشترط هذه التعليمات الاحتفاظ بحسابات أصولية وصحيحة لفئات محددة من المكلفين.

 

ح.  المبالغ التي أنفقت على ترميم العقارات وإصلاح الآلات والماكنات أو على تجديد أو تصليح أو تغيير قطع غيار أو أدوات أو مواد استعملت في إنتاج الدخل.

 

ط. المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والآلات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على أساس تكلفة الماكنات والآلات المستبدلة مطروحاً منها الثمن المتحصل من بيعها وما سبق تنزيله عن استهلاكها.

 

ي. استهلاك وتلف الأبنية والماكنات والآلات والأثاث والمفروشات التي يملكها المكلف أو التي هي بحوزته على سبيل التملك حالا أو مآلا ويستعملها في سبيل إنتاج الدخل ويحدد ذلك على أساس نسب مئوية من تكلفتها الأصلية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير وتنشر في الجريدة الرسمية تتضمن فيما تتضمنه اعتماد مبدأ الاستهلاك المتسارع.

     ويراعى عند إجراء تنزيل الاستهلاك الأحكام التالية :

     1. أن لا تستهلك قيمة الأرض.

     2. أن تقدم المعلومات الخاصة بالأصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.

    3. أن لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة عن الكلفة الأصلية.

     4. إذا كان إجمالي الدخل اقل من قيمة الاستهلاكات في أي سنة يدور رصيدها إلى السنة أو السنوات التالية.

 

ك.1. مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بما في ذلك مصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية وتستهلك خلال السنة التي تتحقق فيها .

   2. الخلو والمفتاحية المدفوعة وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز خمس سنوات .

  3. الشهرة والمبالغ المدفوعة لشراء أو استئجار حق امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف أو طبع أو أي عوض آخر عنها وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز عشر سنوات .

 

ل. حصة الفرع من نفقات المركز أو المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة (5%) من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة.

 

م. نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات وأسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير.

 

ن. نفقات تدريب الموظفين والعمال ومعالجتهم ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتامين على حياتهم ضد إصابات العمل أو الوفاة، وفق تعليمات وأسس يصدرها المدير بموافقة الوزير.

 

س.  نفقات التدريب والتسويق والأبحاث والتطوير وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

 

ع.  نفقات السنوات السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

 

ف. نفقات السنوات الأربع السابقة التي لم تنزل في تلك السنوات بسبب السهو أو الخطأ.

رجوع