المادة 5
أ . 1. يعتبر الدخل انه تأتى أو تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه إلا إذا ورد نص في هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك .
2. يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ب. تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شخص أو تأتى عن أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها.
ج. عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.