المادة 47
أ . تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ أحكام القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة إليه من المساعدين والمقدرين والموظفين .
ب. لمقاصد هذا القانون يعتبر المدير مقدرا كما له أن يمارس الصلاحيات التالية :
1. أن يؤلف لجنة أو أكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في أية مرحلة من مراحل التقدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو الأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضواً ثالثاً فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادراً عن المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
2. أن يخضع قرارات التقدير الصادرة عن المقدرين أو لجان التقدير كلها أو بعضها بما في ذلك قرار المقدر بقبول الكشف السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل ولا تكون قرارات التقدير الخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل إجازتها على ذلك الوجه ويعتبر أي تبليغ لها باطلاً ويفصل المدير في أي مسالة تنشا عن إجراءات التدقيق تلك.
3. وضع نماذج الكشوف والإشعارات والمذكرات وأية نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه. كما وأن له تعديل أو إلغاء النماذج المستعملة من قبل.
ج. 1. للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
2. وللمدير أن يفوض أي موظف من موظفي الدائرة بممارسة الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون ووفقا للشروط التي يحددها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
د. يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القانون بعد موافقة الوزير عليها.
المادة 48
أ . يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون:
1. أن يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل أي شخص أو مفردات أي دخل أنها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس.
2. أن يقدم ويوقع تصريحاً للمحافظة على الأسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها الوزير.
3. أن يقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ تعيينه كشفاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة أن يبين أي زيادة طرأت على تلك الأموال .
ب. لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القانون أو المضطلع بتنفيذ أحكامه بأن يبرز أي مستند أو كشف أو قرار تقدير أو نسخاً عنها في أية محكمة غير محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أو بان يفشي أمام أي محكمة أو بان يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ أحكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشا بمقتضى هذه الفقرة أو من اجل تعقيب أي جرم يتعلق بضريبة الدخل أو في سياق تعقيبه ذلك الجرم.
ج. كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو كشوف أو قرارات تقدير أو نسخها تتعلق بدخل أي شخص أو مفردات هذا الدخل وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في تلك المستندات أو المعلومات أو الكشوف أو قرارات التقدير أو نسخها في أي وقت لأي شخص.
1. غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغه إليه .
2. لأي غاية غير غايات هذا القانون.
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين معاً.
المادة 49
أ . لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :
1. تنظيم أصول المحاكمات الضريبية المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي يطعن فيها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن وإجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الأحكام والإجراءات اللازمة للسير في الدعوى الضريبية .
2. اقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب وأي دخل آخر تقضي أحكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه وأن يتضمن ذلك النظام أحكاما تتعلق بمواعيد الدفع والإجراءات والأحكام الضرورية الأخرى .
ب. لمجلس الوزراء أن يصدر التعليمات أو الأنظمة المتعلقة بالمكافآت الخاصة بموظفي الدائرة وغيرهم واستحقاقها وكيفية دفعها والإكراميات التي تيسر حسن تحقيق الضريبة وعدالة فرضها ويخصص سنوياً في موازنة الدولة المبالغ اللازمة للإنفاق على تلك الوجوه وعلى تحسين سير العمل وحسن الأداء في الدائرة وتطوير جهازها.
ج. إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تبقى الأنظمة الصادرة استنادا لقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 50
يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها إصدار التوصيات بشان أي تعليمات يجوز إصدارها بموجب هذا القانون، وتقديم المشورة في كل ما من شانه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.