الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065946

المادة 42

 

 

كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان أتى قصداً أي فعل من الأفعال التالية :

 

أ . قدم كشفاً غير صحيح وذلك بأن اغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون وأثَر على مقدار الضريبة بشكل ملموس.

 

ب. أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون.

 

ج. أعد أو حفظ أو سمح بإعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو أخفاها أو أتلفها كليا أو جزئيا بقصد إخفاء أو تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتملص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا أو للحصول دون حق على إعفاء أو تنزيل أو تقاص يسمح به هذا القانون.

 

د. لجا إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور.

 

هـ. امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة أو أمر أو مسالة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها.

 

و. أعطى خطيا أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

 

ز. امتنع عن تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وكان من الفئات الملزمة بتقديم الكشف قانونا بعد أن تم تبليغه بوجوب تقديم الكشف وذلك بطرق التبليغ المشار إليها في المادة (25) من هذا القانون .

 

يعاقب عند إدانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الأحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة.

 

 

المادة 43

 

كل من ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون أو خالف أو تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام أي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد.

 

 

المادة 44

 

أ . يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافا لأحكام هذا القانون لقاء غرامة يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن يوقف أي إجراءات تم اتخاذها أو أن يجري أي مصالحة بشأنها .

ب. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تسقط دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع أي فعل مخالف لأحكامه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه .

 

 

المادة 45

 

إن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي أي شخص من مسؤولية دفع الضريبة.

 

 

المادة 46

 

إذا كان أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جريمة معاقباً عليها بعقوبة اشد في أي قانون آخر فتطبق على مرتكبه أحكام ذلك القانون.

رجوع