المادة 41
أ . إذا ثبت أن شخصاُ من الأشخاص قد دفع عن أية سنة بطريقة الخصم أو خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه ويصدر المقدر شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها.
ب. لمن لحقه إجحاف من جراء قرار أصدره المقدر بشان المبلغ الواجب رده بمقتضى أحكام هذه المادة حق استئناف ذلك القرار إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.