المادة 4
أ . يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف أو الزوجة المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الإعفاءات كليا أو جزئيا للآخر حسب مقتضى الحال .
ج. تتمتع الزوجة المكلفة بالإعفاءات التالية كليا أو جزئيا :
1. الإعفاء الشخصي المتعلق بها والإعفاءات المترتبة على دراستها أو إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين تكون إعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات إعالة والديها إذا تولت إعالتهما وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون .
2. الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ز) و(ح) من المادة (14) من هذا القانون كما تتمتع بالإعفاءات الأخرى الواردة في تلك المادة إذا ثبت أنها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الإعفاءات .
د. يعتبر الزوج والزوجة لأغراض هذا القانون مكلفاً واحداً بناء على طلبهما، ويجري التقدير باسم الزوج وإذا جرى التقدير على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما أو أي منهما.
هـ. يكون الزوج ملزماً بالقيام بجميع الأمور والإجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بإجراء التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور أمام المقدر لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله أو دخل زوجته أو دخليهما إلا إذا طلبت الزوجة خلاف ذلك.