المادة 39
إذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الإضافية و الغرامات خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر أن يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع أي منها خلال مدة يعينها لذلك فإذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة، يجوز للمقدر أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.