وزير المالية : يصدر تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك للغايات الضريبية.                                 فوز مشروع الدائرة حول الإبداع والتميز بدعم صندوق الإبداع والتميز                                 الدائرة تسير رحلة عمرة إلى الديار المقدسة                                 مباحثات لتجنب الازدواج الضريبي بين الأردن وجمهورية أوزباكستان                                       المدير العام يقدم التهاني للمكلفين بحلول رمضان المبارك                                 مهلة الاستفادة من الإعفاء من غرامات الضريبة تنتهي في 14 الجاري                                 الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال

المادة 34

 

 

أ . 1. تنشا ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى ( محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ) يكون مركزها عمان وتعقد جلساتها في المركز أو في أي مكان تراه مناسبا برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة وتطبق عليهم الأحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

2. تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية  و أي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعة على حساب الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .

 

ب. 1. تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة إلى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال وتجري المحاكمة بصورة غير علنية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير أو قرار إعادة التقدير حسب مقتضى الحال (مستأنفا عليه).

 

2. يجوز للمدير بالاتفاق مع المستأنف أو المميز حل بعض قضايا استئناف وتمييز ضريبة الدخل لدى المحاكم المختصة مصالحة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة المختصة في هذه الحالة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها .

 

3. يتولى تمثيل الدائرة في القضايا التي تكون طرفا فيها أمام كافة المحاكم المختصة مرافعة ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات أو التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين أو من يفوض خطيا من قبل المدير من المقدرين الحقوقيين ويمارس كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به .

 

4. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر نصف مدة خدمة المقدر التي قضاها بالصفة المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة خدمة قضائية وفقا لأحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة أن لا تقل خدمة المقدر عن ثلاث سنوات متواصلة سابقة أو لاحقة لصدور أحكام هذا القانون .

 

ج.1. يستوفى الرسم المقرر عن كل سنة بصورة مستقلة.

 

2. على المستأنف أن يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه عن كل سنة وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة استئنافه إيصالا بدفعه أو بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.

 

د. تقع على المستأنف نفسه إقامة الدليل على أن التقدير باهظ ولا يجوز إثبات أي وقائع لم يدع بها أمام الشخص الذي صدر عنه القرار المستأنف.

 

هـ. للمحكمة أن تقر التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى المستأنف عليه لإعادة التقدير .

 

و. إذا صدر أي قرار بمقتضى أحكام المادة (33) من هذا القانون وكان المكلف قد قدم استئنافا ضد قرار المقدر المتعلق بسنة التقدير ذاتها يترتب على المحكمة ما يلي :

1. إسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار المقدر .

2. النظر في الاستئناف المقدم بمقتضى أحكام المادة (33) من هذا القانون بعد تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الاستئناف ضد قرار المقدر والرسم الواجب على الاستئناف .

 

ز.  باستثناء ما نص عليه في البندين (ب) و (ج) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952، يكون كل حكم أو أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائياً وغير قابل للتمييز إلا إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل المقدر أو الوزير أو الموظف المفوض من قبله ألف دينار قبل إجراء أي تقاص.

 

ح. يتولى المقدر تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة.

 

 ط.1. إذا تم إسقاط الاستئناف إسقاطا مؤقتا بسبب الغياب أو أي سبب آخر يجوز تجديد تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف بقرار المحكمة ويكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية إذا لم يتم تجديده خلال هذه المدة .

2. لا يجوز تجديد الاستئناف الذي تم إسقاطه للسبب نفسه أكثر من مرتين .

3. إذا أوقف الاستئناف بحكم القانون إما لوفاة المستأنف أو فقده أهلية الخصومة أو لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه فيجب السير بالدعوى خلال سنة من تاريخ تبليغ المكلف أو الورثة أو من يقوم مقامهم قانونا وبخلاف ذلك يكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية .

رجوع