الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065902

المادة 33

 

أ . للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطيا وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق أحكام المادتين        ( 30 ) و  (32) من هذا القانون أن يعيد النظر في الكشف السنوي أو بأي إجراءات اتخذها المقدر ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض قرارا بتخفيض الضريبة إلا في أي من الحالات التالية :

1. تصحيح الأخطاء الحسابية .

2. تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 13 ) و(14) من هذا القانون وأي تقاص أو خصم ورد النص عليه فيه .

3. في الأحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد (29)و (30) و(31) من هذا القانون على ألف دينار قبل إجراء أي تقاص .

 

ب. للمدير أو الموظف المفوض خطيا من قبله أن يعيد النظر في التقدير الذي أجري على أي شخص لمحاسبته عن دخله من أي مصدر لم يكن من الأمور والوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما عرض ذلك التقدير عليها عن طريق الاستئناف أو التمييز.

 

ج. يعتبر القرار الصادر وفق أحكام هذه المادة بزيادة الضريبة أو تثبيتها أو تخفيضها قابلاً للاستئناف. ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض من قبله قرار بزيادة الضريبة  أو تخفيضها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو إغفال حقيقة أو واقعة  أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه وفي حالة زيادة الضريبة يقع على عاتق المدير أو الموظف المفوض من قبله إقامة الدليل على ذلك بالرغم من أي نص آخر، وعلى أن يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته.

 

د. 1. للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقا لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها أو إعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية أو لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

2. يتم اختيار العينات وفقا للأسس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف أو إصدار  قرار التقدير وفقا لأحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي أو صدور قرار التقدير عنها .

3. للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية إعادة النظر في تدقيق أو تقدير العينات السنوية المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة .

4. للمدير أو الموظف الذي يكلفه لهذه الغاية خطيا تدقيق القرارات الصادرة وفقا لأحكام البند (3) من هذه الفقرة وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون .

رجوع