المادة 32
أ . في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص باستثناء الشركات المساهمة العامة في أي سنة من السنوات على ألف دينار ، يجوز للمدير أن يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة .
ب. بالرغم من أي نص مخالف يجوز للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين، ويحدد في القرار أنواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمقدر.
ج. يجوز لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة أو يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
د. يحق للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة وأن يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة 33 من هذا القانون .
هـ. يعتبر القرار الصادر من المدير وفقا لأحكام هذه المادة قابلا للاستئناف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل .