فوز مشروع الدائرة حول الإبداع والتميز بدعم صندوق الإبداع والتميز                                 الدائرة تسير رحلة عمرة إلى الديار المقدسة                                 مباحثات لتجنب الازدواج الضريبي بين الأردن وجمهورية أوزباكستان                                       المدير العام يقدم التهاني للمكلفين بحلول رمضان المبارك                                 مهلة الاستفادة من الإعفاء من غرامات الضريبة تنتهي في 14 الجاري                                 الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات للنصف الأول من عام 2010                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال

المادة 31

 

 

أ . يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون أن يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وينبغي عليه أن يذكر في لائحة اعتراضه الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه.

 

ب. إذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع المقدر بان الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر جاز له أن يمدد تلك المدة إلى الأجل الذي يراه مناسباً.

 

ج. على المعترض أن يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغاً يعادل الضريبة التي يسلم بها في لائحة الاعتراض.

د. عند تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار أي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب السنة أو السنوات المعترض عليها بأي طريقة من الطرق بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك أحكام المادة (37) منه.

 

هـ. يرد الاعتراض إذا لم يتم دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

 

و. يدعو المقدر المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما أن له استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك أن لا يستجوب المستخدم لدى المعترض أو وكيله أو أي شخص آخر يكون مؤتمناً على أسرار عمله بدون موافقة المعترض.

 

ز. إذا وافق المقدر على ما أورده المعترض فيقوم بتعديل التقدير تبعاً لذلك.

 

ح. إذا لم يوافق المقدر على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز له بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلاً للاستئناف.

 

ط. في كل الأحوال يبلغ المقدر المعترض نتيجة اعتراضه بإشعار خطي.

رجوع