الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065914

المادة 31

 

 

أ . يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون أن يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وينبغي عليه أن يذكر في لائحة اعتراضه الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه.

 

ب. إذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع المقدر بان الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر جاز له أن يمدد تلك المدة إلى الأجل الذي يراه مناسباً.

 

ج. على المعترض أن يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغاً يعادل الضريبة التي يسلم بها في لائحة الاعتراض.

د. عند تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار أي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب السنة أو السنوات المعترض عليها بأي طريقة من الطرق بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك أحكام المادة (37) منه.

 

هـ. يرد الاعتراض إذا لم يتم دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

 

و. يدعو المقدر المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما أن له استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك أن لا يستجوب المستخدم لدى المعترض أو وكيله أو أي شخص آخر يكون مؤتمناً على أسرار عمله بدون موافقة المعترض.

 

ز. إذا وافق المقدر على ما أورده المعترض فيقوم بتعديل التقدير تبعاً لذلك.

 

ح. إذا لم يوافق المقدر على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز له بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلاً للاستئناف.

 

ط. في كل الأحوال يبلغ المقدر المعترض نتيجة اعتراضه بإشعار خطي.

رجوع