وزير المالية : يصدر تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك للغايات الضريبية.                                 فوز مشروع الدائرة حول الإبداع والتميز بدعم صندوق الإبداع والتميز                                 الدائرة تسير رحلة عمرة إلى الديار المقدسة                                 مباحثات لتجنب الازدواج الضريبي بين الأردن وجمهورية أوزباكستان                                       المدير العام يقدم التهاني للمكلفين بحلول رمضان المبارك                                 مهلة الاستفادة من الإعفاء من غرامات الضريبة تنتهي في 14 الجاري                                 الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال

المادة 3 

 

 

 

أ . يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها من :

 

1. أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة ومن أي معاملة أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة.

 

2. الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن أو المنامة أو المأكل أو الإقامة أو أي علاوة أخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة أو جزء منها وباستثناء علاوة الإعاشة والسفر، ويشترط في ذلك أن تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.

 

3. الفوائد والعمولات والخصميات و فروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة وأما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات الإقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها.

 

4. المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات بدل التمثيل والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة أو من خارجها.

 

5. المكاسب الناجمة من أي التزام أو مسانهة وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال.

 

6. بدلات إجارة العقارات وغيرها من الأموال غير المنقولة والعوائد والأقساط وسائر الأرباح الناشئة عنها، وكذلك الدخول والمكاسب التي تتأتى من أي ملك خلاف العقارات والأموال غير المنقولة الأخرى.

 

7. بدل الخلو والمفتاحية والشهرة .

 

8. المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع أو أي عوض آخر عنها .

 

9. الدخول المتأتية من أعمال التامين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين.

 

10. بيع الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون أو نقل ملكيتها بغير طريق الإرث ويحدد الدخل الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون أو الربح المتحقق من عملية البيع أو نقل الملكية أيهما اقل.

 

11. أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل قيمتها عن ألف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة (10 %) من قيمتها وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون وإذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون .

 

12. أرباح أو مكاسب أي مصدر آخر غير مشمول في البنود (1-11) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي لم يمنح إعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

ب. 1. يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والأوراق المالية المتحققة خارج المملكة لأي شخص أردني أو مقيم وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه من المملكة.

    ولا يخضع لهذا البند فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الأردني أو المقيم. كما لا يخضع للضريبة بموجب هذا البند دخل المستثمر غير الأردني المتحقق له خارج المملكة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي تشريع نافذ في المملكة.

 

2. يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.

 

    وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.

 

3. إذا كان المكلف شركة لا يجوز فرض ضريبة على الدخول المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مرة ثانية بموجب البند (2) منها.

 

4. لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه الفقرة.

 

5. إذا لحقت خسارة في أي سنة وبأي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام البندين( 2،1   ) من هذه الفقرة فيجري تنزيلها من الدخول المنصوص عليها في كل منهما كل بند على حده وبشكل مستقل وفي حدود هذه الدخول ويدور الرصيد إن وجد إلى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها ويجري تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة فيها من تلك الدخول شريطة احتفاظ المكلف بحسابات أصولية وصحيحة.

 

6. تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة على أي شخص أردني ولو كان يحمل إلى جانب جنسيته الأردنية جنسية أخرى.

 

 

ج. تعتبر الأرباح الناجمة عن التصدير أو إعادة التصدير متحققة في المملكة ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إعفاء أرباح بعض أنواع الصادرات من الإنتاج المحلي من الضريبة كليا أو جزئيا .

 

د. يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها  وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل إلى دخله الصافي من المصادر الأخرى إن وجدت ويحاسب ضريبيا على هذا الأساس باعتباره شخصا طبيعيا .

 

هـ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثماري لأي مؤسسة عامة أو فائض إيرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة.

رجوع