المادة 29
أ . للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فإذا ظهر نتيجة التدقيق أن هناك أسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كلياً أو جزئياً يرسل مذكرة خطية بملاحظاته إلى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته فيها ونتيجة لهذا :
1. إذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الأساس ويبلغ المكلف ذلك بإشعار خطي.
2. إذا رفض المكلف تعديل كشفه فيصدر المقدر قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوافرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللا كل بند من بنود قراره على حده ومبيناً الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف وإلا اعتبر ذلك البند موافقاً عليه ويبلغ المكلف بذلك خطياً ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
ب. إذا لم ترسل المذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر.