الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065917

 المادة 29

 

 

أ . للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فإذا ظهر نتيجة التدقيق أن هناك أسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كلياً أو جزئياً يرسل مذكرة خطية بملاحظاته إلى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته فيها ونتيجة لهذا :

1. إذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الأساس ويبلغ المكلف ذلك بإشعار خطي.

2. إذا رفض المكلف تعديل كشفه فيصدر المقدر قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوافرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللا كل بند من بنود قراره على حده ومبيناً الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف وإلا اعتبر ذلك البند موافقاً عليه ويبلغ المكلف بذلك خطياً ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

 

ب. إذا لم ترسل المذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر.

رجوع