المادة 26
أ . على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة أن يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية، إلى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفاً يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن سنته المالية السابقة.
ب. يعتبر إيداع الكشف في البريد المسجل خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) تقديماً له بالمعنى المقصود في هذه المادة.
ج. للمدير بتعليمات يصدرها ولأسباب تنظيمية أن يعفي مؤقتاً فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف.
د. لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة أو بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون.
المادة 27
أ . للمدير أن يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية أو أكثر فئات أو أشخاصا معينين بتقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وفي المواعيد المحددة فيها.
ويضاف إلى الضريبة المستحقة اثنان بالمائة (2%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول بالقرار المشار إليه عن تقديم الكشف على أن لا يتجاوز مجموع الإضافة (24%) من الضريبة المستحقة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ب. للمدير إلغاء أو تخفيض الضريبة المضافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتنع أن التأخير في تقديم الكشف كان لأسباب معقولة.