المادة 25
أ . يجوز تبليغ الإشعار الصادر استناداً لهذا القانون لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو إرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف لمحل عمله أو إلى آخر عنوان خاص معروف له وإذا جرى التبليغ على الوجه الأخير يعتبر الإشعار انه بلغ بعد مرور مدة لا تزيد على عشرة أيام من يوم إرساله في البريد إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيماً في المملكة أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سياق البريد العادي إذا لم يكن مقيماً في المملكة.
ويكفي لإثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه أن يقام الدليل على أن الرسالة المحتوية على الإشعار قد عنونت وأرسلت في البريد على الوجه الصحيح إلا إذا اقتنع المقدر أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم هذه الرسالة، ويعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه الفقرة انه سلم حسب الأصول إلى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص أن يتسلمه ولغايات هذه المادة تشمل كلمة الإشعار جميع المراسلات الصادرة عن الدائرة بما في ذلك الكشوف ومذكرات الدعوة وإشعارات تقدير الضريبة.
ب. إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرتين على الأقل ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه.
ج. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يجوز إرسال جميع الكشوف والمعلومات والمراسلات الناشئة عنها وفق أحكام هذا القانون كما يجوز دفع الضرائب المستحقة بواسطة البريد العادي المعفى من الأجرة.
د. تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها.