فوز مشروع الدائرة حول الإبداع والتميز بدعم صندوق الإبداع والتميز                                 الدائرة تسير رحلة عمرة إلى الديار المقدسة                                 مباحثات لتجنب الازدواج الضريبي بين الأردن وجمهورية أوزباكستان                                       المدير العام يقدم التهاني للمكلفين بحلول رمضان المبارك                                 مهلة الاستفادة من الإعفاء من غرامات الضريبة تنتهي في 14 الجاري                                 الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات للنصف الأول من عام 2010                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال

المادة 22

 

 

أ .1. على المدير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها فئة المكلفين الذين يترتب عليهم الاحتفاظ بدفاتر وحسابات أصولية و مدققة من مدقق حسابات قانوني وأن يضمن هذه التعليمات القواعد والأساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة مع مراعاة مبادئ وقواعد المحاسبة الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية .

 

2. ويجوز للمدير إصدار تعليمات لإلزام فئة أو فئات يعينها من المكلفين بمسك دفاتر أو سجلات معينة تتلاءم وطبيعة أعمالهم ووفقا لمقتضيات العمل في الدائرة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

 

3. يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن إصدار أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والأنظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما عن خطا مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون .

 

ب. 1. إذا لم يلتزم أي شخص بالتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير بمقتضى أحكام البندين ( 1و2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات أو امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا القانون .

 

2. في حالة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والحسابات والسجلات المشار إليها في البندين (1و2) من الفقرة (أ) للمدير أن يصدر تعليمات تحدد فيها نسب الارباح القائمة أو الصافية للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .

 

ج.  يترتب على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة أن يقدموا للدائرة بياناً بأسماء عملائهم وعناوينهم جميعاً سواء أكانوا ممن تنطبق عليهم أحكام هذه المادة أم لا تنطبق ، ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم أو فحصها وتدقيقها على أن يقدم البيان خلال مدة أقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة.

 

د. للوزير بتنسيب من المدير بناء على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع انه خلال مراجعته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شانه الإساءة إلى شرف مهنته أو التحايل على هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسبا أو مدقق حسابات قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة .

رجوع