المادة 21
يجري تقاص ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الأرض المأجورة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز مبلغ التقاص المسموح به قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة.