المادة 20
يجري تقاص كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (19،18) من هذا القانون من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة.
رجوع