فوز مشروع الدائرة حول الإبداع والتميز بدعم صندوق الإبداع والتميز                                 الدائرة تسير رحلة عمرة إلى الديار المقدسة                                 مباحثات لتجنب الازدواج الضريبي بين الأردن وجمهورية أوزباكستان                                       المدير العام يقدم التهاني للمكلفين بحلول رمضان المبارك                                 مهلة الاستفادة من الإعفاء من غرامات الضريبة تنتهي في 14 الجاري                                 الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات للنصف الأول من عام 2010                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال

المادة 2 

 

 

 

أ . يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

 

الوزير :  وزير المالية.

الدائرة :  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

المدير : مدير عام الدائرة .

الضريبة :  ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المقدر :  أي موظف، أو أي لجنة من الموظفين يفوضه أو يفوضها المدير خطياً بتقدير الضريبة أو تدقيقها.

الشخص  : الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي .

الشركة  :  وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ، ما يلي :

- الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة .

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

- شركة التوصية بالأسهم .

- الشركة الأجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة .

- أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول .

السلطة المحلية   : أي مجلس بلدي أو قروي أو مجلس خدمات مشتركة أو أي هيئة أو سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضى أحكام القانون.

المكلف :  كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل.

الدخل الإجمالي   :  دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .

الدخل الصافي:   ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما هي محددة بمقتضى أحكام هذا القانون .

الدخل الخاضع للضريبة   :  ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الإعفاءات والخسارة المدورة من السنة و/أو السنوات السابقة  و التبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون .

رصيد الضريبة المستحقة  : الضريبة بعد إجراء أي تقاص أو خصم أو دفعة على الحساب وفقا لأحكام هذا القانون .

ضريبة الخدمات الاجتماعية  :   الضريبة المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول .

  البناء  :   البناء القائم ويشمل الحديقة أو الساحة أو الأرض التي تجاوره أو تحيط به، وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه.

 

المقيم :

أ . الشخص الطبيعي الأردني  الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته فيها عن مائة وعشرين يوماً متصلة أو متقطعة في السنة.

ب. الشخص الطبيعي الأردني إذا كان خلال أية مدة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى حكومة المملكة أو أية سلطة محلية فيها.

ج. الشخص الطبيعي غير الأردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة أو مددا متقطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوماً خلال السنة.

د. الشخص المعنوي إذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركزاً أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.

السنة   : المدة التي تبدأ باليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

 

 

ب. لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) محل عبارة (دائرة ضريبة الدخل) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل  والمبيعات ) محل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول أو أي تعليمات أو قرارات معمول بها .

 

رجوع