المادة 19
أ . 1. على كل شخص مسؤول عن دفع راتب أو اجر أو علاوة أو مكافأة أو مخصصات غير معفاة من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وان يقدم للدائرة كشفاً بالمبالغ التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهرياً.
2. يترتب على كل شركة أو مؤسسة عامة أو أي شخص معنوي آخر حين دفعه أي مبالغ كالتزام أو مسانهة أو أتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك للمقيمين من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف وطبع أو أي عوض آخر عنها ، أن يخصم من هذه الدخول ما نسبته 2% منها كدفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي من هؤلاء الأشخاص وإعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وتزويد الدائرة بنسخة من هذا البيان ودفع المبلغ الذي تم خصمه إلى الدائرة في مدة أقصاها تسعين يوما من تاريخ الخصم .
3. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلزام المستورد بان يدفع على حساب الضريبة نسبة معينة من قيمة مستورداته يحددها المجلس لهذه الغاية كما يحدد مجلس الوزراء المستوردات المستثناة من هذا الإجراء بموجب قرار يصدره لهذه الغاية بناء على تنسيب الوزير .
4. أ . يترتب على البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الإقراض المتخصصة في المملكة أن تقتطع من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة من قبلها لأي شخص ما نسبته ( 5%) من قيمة هذه الفوائد والعمولات والأرباح وتوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها .
ب. يستثنى من هذا الاقتطاع فوائد وأرباح الودائع والعمولات المستحقة للبنوك لدى البنوك الأخرى .
ج. تعتبر المبالغ المقتطعة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشار إليها في هذا البند ضريبة مقطوعة ونهائية للمودعين من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين باستثناء الشركات .
د. تضاف فوائد الودائع وأرباح الودائع المستحقة لأي شركة إلى إيراداتها الأخرى وتفرض الضريبة عليها وفقا للنسب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون وبغض النظر عن طبيعة أعمالها .
هـ. تعتبر المبالغ المقتطعة المشار إليها في هذا البند دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة .
و. يترتب على الجهة الدافعة لفوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع للمودعين من الشركات إعداد كشف تبين فيه مقدار الربح أو الفائدة أو العمولة المدفوعة وتزويد كل من الدائرة والشركة بنسخة من هذا الكشف سنويا .
5. للوزير بتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم أحكام هذه الفقرة .
ب. تعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار إليه في الفقرة (أ) في كل من المادتين (18) و(19) من هذا القانون دفعة على حساب ضريبة المستفيد ويجرى تقاص هذه المبالغ من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة وللمقدر حق إعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تلي تاريخ الاقتطاع .
ج. للمقدر بتفويض خطي من المدير أن يدخل مكان عمل أي مستخدم (بكسر الدال) للاطلاع على القيود والدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالخصم و أن يستوضح من ذوي العلاقة حول الخصم والتأكد من إجرائه.
د . مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون إذا تخلف أي شخص عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حسب أحكام المادتين ( 18 ) و(19) من هذا القانون تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه .