المادة 16
أ . تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب الفئات التالية :
- عن كل دينار من الـ ( 2000 ) الأولى (5%) .
- عن كل دينار من الـ (4000 ) التالية (10%) .
- عن كل دينار من الـ (8000 ) التالية (20%) .
- عن كل دينار مما تلاها (25%) .
ب. تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي أو شركة على النحو التالي :
1. بنسبة (15%) من ذلك الدخل المتأتي من مشروع في كل من القطاعات التالية :
أ. التعدين .
ب. الصناعة .
ج. الفنادق .
د. المستشفيات .
هـ. النقل .
و. المقاولات الإنشائية .
2. بنسبة (35%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشركات المالية .
3. بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي :
أ . لشركات التامين .
ب. للصرافة والوساطة .
ج. للاتصالات .
د. للخدمات والشركات التجارية والشركات الأخرى بمختلف أنواعها .
هـ. لأي شخص معنوي آخر .
ج. تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها لأي مساهم أو شريك في الشركة بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون.
د. للوزير بتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.