المادة 15
أ . تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشان انتقالها أو ريعها.
ب. إذا نشا دخل من معاملة تصرف أجراها المكلف لصالح ولد من أولاده لم يكمل السنة الثامنة عشر من عمره عند بدء السنة التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.
ج. إذا نشا دخل من معاملة التصرف يصح الرجوع عنها أجريت قبل نفاذ هذا القانون أو بعده يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.
د. تعتبر معاملة التصرف أنها معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ. إذا أجرى شخص أو أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع أو أكثر معاملات تجارية أو مالية بينهم وبين تلك المشاريع أو فيما بين تلك المشاريع تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شان تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم أو لأي من تلك المشاريع، تُهمل تلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفقاً لما يجري عليه التعامل العادي في السوق.
و. تٌهمل أي معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كان لم تكن المعاملة.