الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065920

المادة 14

 

للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة :

 

أ .1. يعفى من الضريبة (50%) من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها.

2. يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر ألفا الأولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

 

ب.  يعفى من الضريبة بدل الإيجار الذي يدفعه المكلف المقيم أو زوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الإيجار باسمه أو باسم زوجه شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة.

 

ج.  يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم أو زوجه على قرض أنفقه في إنشاء سكن له في المملكة أو شرائه أو مبلغ الربح الذي دفعه هو أو زوجه لأي بنك أو شركة لا يتعامل أي منهما بالفائدة مقابل إنشاء أو شراء مثل ذلك المسكن ويشترط للسماح بهذا الإعفاء أن يقيم الشخص وزوجه أو احدهما أو أي من أصوله أو فروعه في المسكن، وان لا يتجاوز مبلغ الفائدة أو الربح الذي يسمح بإعفائه في هذه الحالة ألفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج أو الزوجة وأيا كان المقترض منهما.

 

د. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أجرا لعملية جراحية أجريت في المملكة له أو لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء أي منهم في احد مستشفيات المملكة.

 

هـ.  يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الأمراض المستعصية له أو لمن يعيله شرعاً وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الأمراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها.

 

و.  يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية أجريت له في خارج المملكة أو لمن يعيله شرعاً وتكون عملية طارئة أو يتعذر إجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة.

ز.  تعفى من الضريبة مساهمة المستخدَم (بفتح الدال) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو في صندوق ادخار أو توفير أو تامين صحي أو تقاعد أو أي صندوق آخر مماثل يوافق عليه الوزير.

 

ح.  يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم (بفتح الدال) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 

ط. يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وأفراد عائلته ممن يتولى إعالتهم كأقساط وثائق التامين على الحياة المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك أقساط وثائق التامين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت .

رجوع