وزير المالية : يصدر تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك للغايات الضريبية.                                 فوز مشروع الدائرة حول الإبداع والتميز بدعم صندوق الإبداع والتميز                                 الدائرة تسير رحلة عمرة إلى الديار المقدسة                                 مباحثات لتجنب الازدواج الضريبي بين الأردن وجمهورية أوزباكستان                                       المدير العام يقدم التهاني للمكلفين بحلول رمضان المبارك                                 مهلة الاستفادة من الإعفاء من غرامات الضريبة تنتهي في 14 الجاري                                 الموازرة يلتقي رئيس وأعضاء  جمعية مدققي الحسابات                                 أسس وإجراءات احتساب دفعة ضريبة الدخل نصف السنوية على حساب الضريبة المستحقة                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال

المادة 13

 

 

للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة :

 

أ .  يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالإعفاءات التالية :

     - مبلغ 1000 دينار إعفاء شخصياً .

     -  مبلغ 1000  دينار عن زوجة على أن لا يتكرر ذلك لأي منهما  .

     - مبلغ 500 دينار عن كل ولد من أولاده يتولى إعالته وعن كل من والديه إذا تولى إعالته.

    - مبلغ 200 دينار عن كل شخص تكون إعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد أقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك أن لا يمنح الإعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد.

        ويشترط لمنح الإعفاء المتعلق بالزوجة والأولاد والأبوين والمعالين لغير الأردني أن يكونوا مقيمين في المملكة.

 

ب.  يتمتع الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم بالإعفاءات الخاصة بالزوجة والأولاد والمعالين المقيمين في المملكة إذا كان هذا الشخص مسؤولا عن إعالتهم.

 

ج.  يتمتع الشخص الطبيعي الأردني بإعفاء قدره (2000) دينار في السنة إذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة .

 

د. يسمح للشخص الطبيعي الأردني بإعفاء قدره (2000) دينار في السنة لقاء الإنفاق على دراسة كل ولد من أولاده أو على دراسة حفيده أو زوجه أو أخيه أو أخته ممن يتولى إعالتهم وكان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الإنفاق على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة أو في كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وإذا تعدد الأشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الإعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب.

 

هـ. على مجلس الوزراء إعادة النظر في الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة مرة أو أكثر كل خمس سنوات في ضوء الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة.

رجوع