المادة 12
أ . يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة أو قواتها المسلحة أو مؤسساتها العامة أو لسلطة محلية من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع.
ب. يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الأحزاب ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة ربع الدخل الخاضع للضريبة قبل إجراء هذا التنزيل وبعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .