الموازره يلتقي رئيس واعضاء جمعية خبراء الضرائب                                 ذكرى المولد النبوي الشريف                                 المدير العام يفتتح ندوة حول الالتزام الضريبي                                 مدير عام وأسرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يهنئون جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون                                   تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار من التسجيل في ضريبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري 2012                                   دعوه لتقديم إقرارات ضريبة دخل عن عام  2011                                 الجولة الأولى من مباحثات تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والعربية السعودية                                 الهيئة الأردنية الهاشمية تشكر المدير العام وأسرة الدائرة على التبرع لشعب الصومال الشقيق                                   
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1065912

المادة 11

 

لا يجوز إجراء تنزيلات عما يلي :

 

أ . النفقات المنزلية أو الشخصية أو الخاصة.

 

ب. كلفة أي عمران أو تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال.

 

ج. المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد استعمالها كرأسمال في أي نشاط.

 

د. أي خسارة أو نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تامين أو عقد تعويض.

 

هـ. الخسارة الرأسمالية.

 

و. المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها باستثناء احتياطيات شركات التامين ومخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك والشركات الأخرى والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية حيث يتم تنزيلها من الدخل الإجمالي للشركة وتحدد احتياطيات شركات التامين ونسبها المقبولة وكذلك نوعية الديون المقبول تكوين المخصصات لها ومقاديرها ونسبة المقبول منها بشروط وقيود تحدد على النحو التالي :

1. بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبالتشاور مع البنك المركزي لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك .

2. بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتشاور مع هيئة تنظيم قطاع التامين لمخصصات الديون المشكوك فيها واحتياطيات شركات التامين .

3. بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير لمخصصات الديون المشكوك فيها للشركات الأخرى غير المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية .

وتطبق أحكام هذه الفقرة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

 

ز. المبالغ المدفوعة كضريبة دخل أو ضريبة خدمات اجتماعية.

 

ح. أي مصروفات رأسمالية.

 

ط. أي رواتب أو أجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت لدائرة ضريبة الدخل، إذا كانت أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها.

 

ي. 1. أي راتب أو اجر أو أي مبلغ آخر مهما كان تسميته يتقاضاه الشريك أو المساهم في الشركة بما في ذلك شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن والشركة التي لا تستهدف الربح باستثناء الشركة المساهمة العامة مقابل عمله فيها أو إدارته لها يزيد على (18000) دينار سنويا لكل شريك مدير أو مساهم عامل .

2. يحاسب الشريك أو المساهم العامل في الشركة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو إدارته لها .

3. يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة ما يعادل الضريبة التي تستحق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على (18000) دينار من ذلك الراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر بمعزل عن دخوله الأخرى ويعامل الشركاء في شركتي التضامن والتوصية البسيطة على هذا الأساس كل حسب حصته فيها .

4. يحسب الخصم المشار إليه في البند (3) من هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .

رجوع