المادة 10
أ . إذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجري تقاصها من مجموع دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الأخرى.
ب. إذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة يدور رصيدها إلى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها .
ج. لا يجوز تنزيل الخسارة التي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون.
د. لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا ابرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة.