الدائرة تقبل 56% من كشوف التقدير الذاتي ضمن عينة سنة 2008                                 إخضاع الدجاج المجمد للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 4%                                 الموازره يباشر عمله مديراً عاما للدائرة                                  مشروع قانون الضريبة لسنة 2008                                  مراكز بريد محافظة العاصمة بدأت الثلاثاء الماضي بتسليم شيكات دعم المحروقات                                 الدائرة تدعو الشركات وأصحاب الأعمال والمهن لتزويدها بكشوف بأسماء المستخدمين ورواتبهم                                 مجلس الوزراء يقرر إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد القانونية                                 الدائرة تعقد دورات مجانية في قانوني الدخل والمبيعات للمواطنين                                 
تقييم الموقع
خدمات الحكومة الالكترونية
مركز الإتصال
سؤال وجواب -> ضريبة الدخل -> أسئلة عامة عن ضريبة الدخل

 

سؤال 1: ما هو الوضع الأفضل، ضم دخل الزوجين أو محاسبة كل مكلف منهم على حدا ؟

 

جواب 1 : يفضل ضم الدخل في حال كانت الدخول متدنية للزوجين ، ويفضل عدم ضم الدخول في حال كانت شريحة الدخل لاحد الزوجين أو لكلاهما عالية.

 

 

سؤال 2: كيف يحصل المكلف على ردية ضريبة الدخل؟

 

جواب 2 : يحصل المكلف على ردية عندما تكون إقتطاعاته الضريبية أكثر من الضريبة المستحقة عليه ، وأن تكون الشركة المستخدمة تقوم بتوريد هذه الإقتطاعات الضريبية.

 

 

سؤال 3: هل يحق للزوج أن يتنازل عن أحد إعفاءاته للزوجة؟

 

جواب 3 : نعم يجوز في حال ان كانت إعفاءاته أكثر من دخله ويود أن تستفيد الزوجة من هذه الإعفاءات.

 

 

سؤال 4: هل أستطيع تنزيل التبرعات  من الدخل الخاضع للضريبة؟

 

جواب 4 : يسمح لأي شخص بتنزيل التبرعات المدفوعة  في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية أو إنسانية أو علمية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا أقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل ربع الدخل الخاضع للضريبة قبل إجراء التنزيل.

 

 

سؤال 5 : هل أستطيع تقسيط الضريبة المستحقة ؟

 

جواب 5 : نعم ، يجوز تقسيط الضريبة والغرامات  القطعية المستحقة على المكلف بناءً على طلب يقدمه المكلف يتضمن أسبابً معقولة للتقسيط بحيث يدفع 25% منها على  الأقل لدى الموافقة على التقسيط ، وتقسيط الباقي على اقساط شهرية ، ويترتب على المبالغ المقسطة فائدة 9% سنويا.

 

 

سؤال 6: هل يجوز  تنزيل مصاريف  فرع شركة موجود خارج المملكة؟

 

جواب 6 : نعم ، يجوز على أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة 5% من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه هذا الفرع.

 

 

سؤال 7 : متى يُلزم الفرد بتقديم كشف التقدير الذاتي ؟

 

جواب 7 : يلزم التاجر الفرد إذا كان رأس المال لا يقل عن (5000) دينار أو كان عدد المستخدمين لا يقل عن خمسة مستخدمين ، أو إذا كانت المشتريات أو المبيعات السنوية لا تقل عن (25000) دينار .

 

 

سؤال 8 : متى تعتبر الفوائد والعمولات انها معلقة؟

 

جواب 8 : تعتبر الفوائد والعمولات  معلقة بعد مرور (180) يوم على الأقل على تاريخ توقف العميل  عن الدفع ، ويعتبر التعليق ملغي في حالة منح العميل تسهيلات جديدة أو إذا قام العميل خلال السنة بتسديد أي مبلغ من أصل الدين أ الفوائد والعمولات بحيث لا تقل عن (50%) من مبلغ الفوائد  المستحق عن تلك السنة .

هذا ويخضع للضريبة أي مبالغ من الفوائد  والعملات  التي سبق تعليقها وتم تحصيلها في أي سنة . علماً بان تعليق الفوائد يعني الإنتقال في فرض الضريبة عليها من مبدأ الإستحقاق الى مبدأ القبض ( الأساس النقدي ) ، بحيث تستوفى الضريبة عن تلك الفوائد والعمولات المعلقة في سنة قبضها أو إلغاء شروط تعليقه.

 

 

سؤال 9 : إّذا أقم بدفع الضريبة المتوجبة عليّ في الموعد المحدد ، فماذا يترتب على ذلك؟

 

جواب 9 : في مثل هذه الحالة يضاف الى رصيد الضريبة ما يعادل 1.5% من مقدار الضريبة المذكورة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد قانوناً ، ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل.

 

 

سؤال 10 : من خلال طبيعة نشاطي يترتب علي نفقات ضيافة عالية ، ما هي قيمة الضيافة التي أستطيع تنزيلها من الدخل؟

 

جواب 10 : يستطيع المكلف تنزيل النفقات الفعلية التي يتكبدها في المملكة في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة بحيث أن لا تزيد  عن 1% من دخل المكلف الإجمالي السنوي من المصادر الخاضعة للضريبة المتعلقة بها تلك النفقات  أو أربعون ألف  دينار سنوياً أيهما أقل  مهما تعددت مصادر الدخل.

 

 

سؤال 11 : إذا كنت مستورداً وأدفع عند الإستيراد 2% من قيمة الضريبة ، هل أستطيع تأجيل دفع  هذه القيمة  وما هي كيفية ذلك ؟

 

جواب 11 : نعم ، يجوز وفقاص للشروط التالية :

- أن يكون المستورد قد  قدم كشوف التقدير الذاتي لآخر ثلاث سنوات بالمواعيد المحددة قانوناً ولكل سنة على حدة ودفع الضريبة المعلنة في كل منها ، وكان قد قدم البيانات المالية الختامية التي تظهر نتيجة الاعمال والمركز المالي مدقق أصولياً من محاسب قانوني مرفقةً مع كشوف التقدير الذاتي.

- أن يكون أسم المستورد ضمن القائمة التي تصدر في بداية كل سنة وتشمل المستوردين الذين ينطبق عليهم  ما ورد اعلاه.

 

 

سؤال 12 : هل تعتمد الحسابات على الحاسب الآلي بدل من الدفاتر اليدوية، وهل يوجد شروط لذلك ؟

 

جواب 12 : نعم ، يجوز إستخدام الحاسب الآلي  في تنظيم العمليات المالية وتعتبر الحسابات المعدة بهذه الوسيلة حسابات أصولية وصحيحة لغايات قانون ضريبة الدخل، ولكن يشترط في هذه الحسابات أن لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف  لمفردات البيانات المدخلة وأن تتضمن  هذه البيانات التوقيع الإلكتروني لمدخلها وأن تعكس الوضع المالي للمكلف ، كما يشترط أن يتم الإحتفاظ بالوثائق  والمستندات المعززة لها.

 

 

سؤال 13 : هل تعفى نفقات العلاج من  ضريبة الدخل ؟

 

جواب 13 : نعم ، يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه الشخص الطبيعي المقيم للمعالجة والاستشفاء من الامراض المستعصية له أو لمن يعيله شرعاً ، شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ المعفى عن (10000) دينار في السنة داخل المملكة و (15000) دينار خارج المملكة ، كما يعفى كذلك عن العملية الجراحية التي أجريت خارج المملكة له أو لمن يعيله شرعاً بحيث تكون هذه العملية طارئة أو يتعذر إجراؤها في المملكة على أن لا يزيد  مجموع المبلغ المدفوع عن (10000) دينار في السنة .وينبغي على المكلف إبراز شهادة من الجهات الطبية الرسمية المختصة وأن يعزز ذلك بايصالات بالمبالغ المدفوعة مصدقة حسب الاصول.

 

 

سؤال 14 : هل يجوز إجراء التقدير الضريبي في حالة امتناع المكلف عن تقديم كشف التقدير الذاتي ؟

 

جواب 14 : نعم وذلك استناداً لأحكام المادة (30) أو ما يسمى بالتقدير الأولى ، حيث يعتبر هذا النوع من التقدير من أقدم أنواع التقدير الضريبي في المملكة وقد تم تطبيقه من خلال قانون ضريبة الدخل رقم (_25) لسنة 1964 حيث كان هذا النوع من التقديرعلى المكلفين هو النوع  الوحيد الموجود في المملكة.

 

 

سؤال 15 : متى تم الاعتماد على التقدير الذاتي ؟

 

جواب 15 : بعد صدور قانون ضريبة الدخل رقم(34)لسنة1982 تم الاعتماد على التقدير الذاتي حيث أصبح يطبق في ظل تقديم كشف التقدير الذاتي من قبل الفئات الملزمة بموجب أحكام القانون حيث أصبح الاعتمادالأكبر على مثل هذا الأسلوب في التقدير الذي يعتمد على ما يقدمه المكلف من معلومات حول مصادر الدخل المتعلقة به وكذلك الإعفاءات الشخصية والعائلية.

 

 

سؤال 16 : من هو المفوض الضريبي ؟

 

جواب 16 : هو أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نيابة عن أي مكلف خاضع أو غير خاضع للضريبة ويقوم بتقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالشخص أو المنظمة التي أعطته التفويض وله الحق بالموافقة أو عدم الموافقة على القرار الصادر عن المقدر.

يستند هذا التفويض إلى نص المادة رقم(24) من قانون ضريبة الدخل التي نصت على أنه يجوز لأي شخص أن ينيب عنه خطياً شخصاً أخر لتمثيله لدى الدائرة في أي إجراء من إجراءات تقدير دخله المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

سؤال 17 : ما المقصود بالضريبة المقطوعة ؟ وعلى من يتم تطبيقها ؟

 

جواب 17 : هذا النوع من  التقدير يعتبر من أبسط انواع التقدير الضريبي وقد تم تفعيل   هذا النوع  عام  1999 وذلك لتسهيل التقدير على مجموعة من المكلفين مثل الصيدليات والمركبات العمومية بكافة أنواعها وقطاع المقاولات والمخابز والمكاتب الهندسية 0

يستند هذا النوع من التقديرإلى أحكام المادة (32) من قانون ضريبة الدخل حيث تسمح هذه المادة للمدير أن يصدر قراراً  يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين ويحدد في القرار أنواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها ، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياًإلى المقدر.

 

 

سؤال 18 : هل يشترط للمكلف في دائرة ضريبة الدخل أن يكون مسجلاً في الشبكة العامة للضريبة العامة على المبيعات ؟

 

جواب 18 : لا ، ليس بالضرورة فعلى الرغم من أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هي دائرة واحدة فإن ما يحكم أمور ضريبة الدخل يختلف عنه في ضريبةالمبيعات حيث أنه يوجد قانونين مختلفين يتم العمل بهما في الدائرة وهما االقانون رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته والمتعلق بضريبة الدخل والقانون رقم (6)لسنة 1994 وتعديلاته والمتعلق بضريبة المبيعات .

 

 

سؤال 19 : ما المقصود بالدخل الخاضع للضريبة  ؟

 

جواب 19 : هو ما يتبقى من الدخل الصافي  أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الإعفاءات والخسارة المدورة من السنة أو السنوات السابقة والتبرعات على التوالي حسب المادة (2) من قانون ضريبة الدخل.

 

 

سؤال 20 : هل يجوز الاعتراض على القرار الأولي ، وما هي المهلة القانونية لذلك ؟

 

جواب 20 : لقد أجاز قانون ضريبة الدخل لأي مكلف يتم التقدير عليه أولياً سنداً لأحكام المادة (30) من هذا القانون أن يقدم اعتراضاً خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه إشعار التقدير ويجب عليه أن يبين في لائحة اعتراضه الأسباب التي يستند اليها في اعتراضه .

 

 

سؤال 21 : هل هناك فئات معينة معفاة من تقديم كشف التقدير الذاتي ؟

 

جواب 21 : نعم لقد نصت التعليمات رقم (2) لسنة 2002 على تعليمات الإعفاء المؤقت من تقديم كشوف التقدير الذاتي  حيث تم إعفاء بعض الفئات من تقديم كشف التقدير الذاتي ومن ذلك الموظف أو المستخدم المقيم الذي يقتصر دخله على الوظيفة أو الاستخدام من جهة واحدة وفي آن واحدإذا كان الدخل السنوي لا يتجاوز (2400) دينار للأعزب ، وغيرها من الحالات وصولاً إلى دخل سنوي بواقع (10000) دينار للمتزوج الذي لديه ستة أولاد يتولى إعالتهم .

كما أشارت هذه التعليمات للمكلف الذي يقتصر دخله على التجارة وتقل مبيعاته أو مشترياته السنوية عن(25000) دينار ، وكذلك المحكوم بموجب الضريبة المقطوعة مع عدم وجود مصادر أخرى للدخل شريطة تقديم الكشف الخاص بالضريبةالمقطوعة.

 

 

سؤال 22 : ما المقصود بالشركة لغايات تطبيق قانون ضريبة الدخل ؟

 

جواب 22 :  تشمل جميع أنواع الشركات  باستثناء شركتي التضامن والتوصية البسيطة حيث أن لها شخصيات اعتبارية وترتبط بالشركاء فيها حيث يحاسب كل شريك على مقدار حصته كمكلف فرد.

 

رجوع