اختتام زيارة لوفــد ســودانــي إلى دائــرة الضريبة                                  نهاية نيسان اخر موعد لتقديم إقرارات الدخل                                 كتاب شكر للدائرة من غرفة تجارة عمان                                 تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة                                  الدائرة تدعو لتقديم إقرارات ضريبة الدخل قبل نهاية نيسان                                  قبول 64% ضمن عينة إقرارات ضريبة الدخل للعام الحالي                                 تهنئة بذكرى معركة الكرامة                                 تهنئة وتبريك بعيد الأم                                 
تقييم الموقع
مركز الإتصال
عدد الزوار 1177119
الاتصال والاعلان -> أخبار -> خدمات المتعهدين

استثناء خدمات المتعهدين الفرعيين في المشاريع الإسكانية

من اقتطاع نسبة (5%) الخاضعة للضريبة

 

وافق وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور على طلب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني باستثناء الخدمات المقدمة من المتعهدين الفرعيين في المشاريع الإسكانية من اقتطاع ما نسبته (5%) من الدفعات المقدمة لهم من الخدمة الخاضعة للضريبة .

 

استنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2010 والصادرة استنادا للفقرة (د) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009والتي تنص ((على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلاً لخدمة خاضعة للضريبة إلى شخص مقيم أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة.

 

ويذكر انه كان قد تم استثناء بعض أنواع الخدمات من الاقتطاع بموجب أحكام الفقرة (ب) من التعليمات المذكورة أو بموجب الصلاحيات المخولة لمعالي وزير المالية بمقتضاها وهذه الخدمات هي ما يلي:

      • خدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك .
      • خدمات أنشطة التأمين.
      • خدمات أنشطة الاتصالات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأساسية.
      • خدمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة .
      • خدمات النقل الجوي .
      • خدمات الشحن البحري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها.
      • خدمات النقل البري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها.
      • خدمات التأجير التمويلي المؤداة من أشخاص اعتباريين مرخصين بذلك.
      • خدمة الفنادق والمطاعم.
      • خدمات التخليص.
      • خدمات البرمجة المقدمة من الشركات .
      • خدمات الاستشفاء المقدمة من المستشفيات.
      • خدمات الدعاية والإعلان.
      • خدمات النظافة.
      • خدمات الأمن والحماية
      • خدمات التدريب المقدمة من الشركات .
      • خدمات المقاولات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من نقابة المقاولين الأردنيين .
      • خدمات السلامة العامة .
      • خدمات الصيانة والمشتملة على قيمة مواد وسلع وأجور عمالة. 
      • خدمات تجهيزالاطعمة والمراسلة والنقل والمصبغة المقدمة للمستشفيات .
      • خدمات التحميل والتنزيل.
      • الخدمات التي يتم تأديتها من شخص اعتباري- من غير الشركات المدنية - لديه رقم ضريبي ( دخل أو مبيعات).
      • خدمات الصحفيين والكتاب والإعلاميين المقدمة للصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
      • خدمات الدلالة السياحية المقدمة من أشخاص طبيعيين.
      • الخدمات المقدمة لشركات السياحة في الأماكن السياحية من أفراد طبيعيين كخدمات النقل على الدواب والعربات الملحقة بها .
      • خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة من الشركات.
      • أي خدمة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير.

 

هذا و يوجب قيام الشخص الدافع لبدل الخدمة بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كل ثلاثة أشهر بكشف يتضمن الاسم الرباعي للشخص مؤدي الخدمة وعنوانه والمبلغ المستحق له ورقمه الوطني والسنة التي تم تأدية الخدمة خلالها .

 

رجوع