أوضح التعميم الذي أصدره المدير العام بأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المكلفين من خمسماية دينار من الأرصدة المترتبة عليهم عن الفترة قبل 1/1/2010 يطبق هذا القرار على الأرصدة الضريبية وغراماتها التي استحقت حتى 31/12/2008 .
ويتم الإعفاء من الأرصدة والغرامات بما لا يزيد عن (500) دينار ويطالب المكلف بالأرصدة والغرامات الزائدة بما في ذلك الغرامات التي تستحق على هذه الأرصدة حتى تاريخ سدادها شريطة سداد هذه الفرو قات قبل تنفيذ الإعفاء وخلال تسعين يوما من تاريخ 26/10/2010 وحتى 24/01/2011 على أن تعالج كل حالة بحالتها عند حضور المواطن وموافقته على الاستفادة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه .
وأشار التعميم أن القرار يشمل :-
1. الضرائب المعلنة في كشوف التقدير الذاتي والإقرارات الضريبية قبل 31/12/2008 وغير المسددة .
2. القضايا المنظورة لدى المحاكم وهيئات الاعتراض شريطة إسقاط القضايا من المحاكم وسحب الاعتراض والموافقة على الضرائب وفق قرارات الدائرة قبل تاريخ 31/12/2008.